لقد جرت صياغة مبدأ حظر استعمال القوة أو التهديد باستعمالها في ميثاق هيئة الأمم المتحدة على الشكل التالي:
"يمتنع جميع أعضاء منظمة الأمم المتحدة في علاقاتهم الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو استعمالها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأية دولة أو على أي وجه أخر لا يتفق ومقاصد الأمم المتحدة( الفقرة 3 من المادة 2 من ميثاق هيئة الأمم المتحدة).
و يكمن الشيئ الرئيسي في مضمون مبدأ حظر استخدام القوة أو التهديد باستخدامها في حظر الحرب العدوانية, أي حظر اللجوء إلى الحرب في العلاقات بين الدول... لقد جاء في الإعلان الصادر في عام 1970م إن " الحرب العدوانية تعتبر جريمة ضد السلام "وهي تجر المسؤولية الصارمة إلى الحرب في العلاقات بين الدول... لقد جاء في الإعلان الصادر في عام 1970م إن " الحرب العدوانية تعتبر جريمة ضد السلام" وهي تجر المسؤولية الصارمة إلى الدولة التي لجأت إلى مثل هذه الحرب.
وينص هذا المبدأ على حظر ما يلي:
1. أية إعمال تشكل التهديد باستعمال القوة أو استعمالها المباشر أو غير المباشر بحق دولة أخرى.
2. استعمال القوة أو التهديد باستعمالها بهدف التعدي على سلامة الحدود الدولية لدولة أخرى أو حسم الخلافات الدولية أو حل المسائل المتعلقة بالحدود الدولية أو خرق خطوط الفصل الدولية بما في ذلك خطوط الهدنة.
3. فرض العقوبات باستعمال القوة المسلحة(مثل, الحصار السلمي المزعوم أي ضرب طوق الحصار المستعمل بالقوات المسلحة في زمن السلم ضد دولة أخرى.
4. تشكيل القوات غير النظامية أو العصابات المسلحة بما فيها عصابات المرتزقة أو التشجيع على تشكيلها.
5. تنظيم إعمال الحرب الأهلية أو الأعمال الإرهابية في دولة أخرى أو التحريض على هذه الأعمال أو مساندتها أو المشاركة فيها أو المساعدة على تنظيم النشاط من هذا النوع من حدود الأراضي الوطنية بما في ذلك الأعمال الهادفة إلى التهديد باستعمال القوة أو استعمالها.
6. الاحتلال الحربي لأراضي دولة أخرى و الذي ينجم عن استعمال القوة خلافا لميثاق منظمة الأمم المتحدة.
7. الاستيلاء على الأراضي لدولة أخرى على اثر التهديد باستعمال القوة أو استعمالها.
8. الأعمال التعسفية القمعية التي تحرم الشعوب من حقوقها في تقرير المصير و الحرية و الاستقلال.
ومع إقرارها تعريف العدوان المسلح في عام 1974م وضعت الجمعية العامة قائمة ( غير نهائية) لتلك الأعمال المحظورة بالقانون الدولي التي " تعتبر من اخطر إشكال استعمال القوة غير الشرعي".
هذا ويعد الحق في الدفاع عن النفس أحدى أهم قواعد القانون الدولي المعاصر ذات الصلة الوثيقة بمبدأ تحريم استعمال القوة أو التهديد باستعمال القوة. وتتضمن المادة 51 من ميثاق منظمة الأمم المتحدة صيغة لهذه القاعدة, إذ تنص على أن " هذا الميثاق لا يمس أبدا الحق غير قابل للتصرف في الدفاع الفردي أو الجماعي عن النفس, إذا حصل الاعتداء المسلح على عضو من أعضاء المنظمة ".
إن الدفاع عن النفس ليس استثناء من مفعول مبدأ حظر استخدام القوة والذي يعني حظر المبادرة في استعمال القوة.
وحق الدفاع عن النفس يشكل حقا في القيام بأعمال جوابية من قبل دولة تعرضت لاستعمال القوة المسلحة ضدها من جانب دولة أخرى. وتحصر المادة 51من ميثاق الأمم المتحدة استعمال القوة المسلحة لدى الدفاع عن النفس بحالات الاعتداء المسلح.
وبموجب ميثاق الأمم المتحدة ,و بالتالي وفقا للقانون الدولي المعاصر لا يحق لدولة أو دول إن تستعمل القوة المسلحة ضد دولة أخرى إلا في حالتين فقط هما:
1. من خلال المشاركة في تنفيذ الإجراءات بقرار صادر عن مجلس الأمن بهدف درء الحظر على السلام أو إزالته وصد الأعمال العدوانية أو غيرها من انتهاكات السلام (في إطار منظمة الأمم المتحدة).
2. من خلال تحقيق حق الدفاع الفردي أو الجماعي عن النفس في حال التعرض للاعتداء المسلح. وفي هذه الحالة يمكن للدولة أن تعمل ضد المعتدي على انفراد أو في التحالف مع دول أخرى..
هذا ويعتبر حظر الدعاية للحرب جزءا مكونا للمبدأ المذكور, يمكن اعتباره أيضا بصفته قاعدة منفردة.لقد جاء في الإعلان الصادر في عام 1970م انه"وفقا لمقاصد الأمم المتحدة ومبادئها يتوجب على الدول أن تمتنع عن نشر الدعاية للحروب العدوانية".و تعني القاعدة المشار إليها أن الدول يجب عليها أن تحول دون قيام أجهزتها بنشر الدعاية للحرب.
فضلا عن وجوب اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع نشر الدعاية للحروب في أراضي تلك الدول من قبل أشخاص أو منظمات....الخ.
تعليقات القرّاء
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الموقع وإنما تعبر عن رأي أصحابها