تعتبر سياسة هدم منازل المواطنين من قبل سلطات الاحتلال الاسرائيلي أحد أبرز الممارسات اللا انسانية، والتي بدأت فصولها منذ أن احتلت اسرائيل الأراضي الفلسطينية سنة 1967 كنمط من انماط العقوبات الجماعية.. والغريب في الأمر أن سلطات الاحتلال منذ ذلك التاريخ من احتلالها للأراضي الفلسطينية انتهجت سياسة هدم المنازل بحجج مختلفة، منها: الذرائع الأمنية، أو بدعوى البناء دون ترخيص، أو لمخالفتها سياسة سلطات الاحتلال الاسرائيلية للإسكان او قرب هذه المنازل من المستوطنات أو لوقوعها بمحاذاة الطرق الالتفافية .. إلخ.

إنّ سلطات الاحتلال في منهجها المنظم في هدم البيوت تستند لنص المادة (119) فقرة (1) من قانون الطوارئ البريطاني لسنة 1945، مع معرفتها المسبقة بأن هذا القانون تم الغائه لحظة انتهاء فترة الانتداب على فلسطين... واستمرت سلطات الاحتلال بهدم منازل المواطنين في قطاع غزة حتى دخول السلطة الفلسطينية في 1/7/1994، اما بالنسبة للضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية فما زالت سياسة الهدم تتواصل يوميا رغم المناشدات الدولية الداعية اسرائيل الى وقف سياسة هدم المنازل. ففي العام  2004، دعا مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة اسرائيل لوقف هدم المنازل الفلسطينية وفقا لقرار رقم 1544/2004، حيث نصّ القرار على أنّ مجلس الأمن دعا إسرائيل الى احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي الانساني ولا سيما الالتزام بعدم القيام بهدم المنازل خلافا لهذا القانون.

وتعليقا على اعمال الهدم الاسرائيلية، قال فيليب لوثر – نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال افريقيا في منظمة العفو الدولية بتاريخ 21/7/2010 إن "أعمال الهدم تعمق بواعث القلق بأن هذا ليس سوى جزءاً من استراتيجية حكومية ترمي الى ابقاء السكان الفلسطينيين من الاجزاء الواقعة فيما يعرف بالمنطقة (ج) من الضفة الغربية، التي تسيطر عليها اسرائيل سيطرة تامة فيما يخص مخططات التعمير والبناء ".

كما تواصل سلطات الاحتلال هدم المنازل الفلسطينية بالضفة الغربية والقدس الشرقية بإعداد كبيرة تحت مبررات غير قانونية وزائفة لخدمة خططها المستقبلية الهادفة الى اقتلاع وطرد اكبر عدد من المواطنين الفلسطينيين من ديارهم وأراضيهم لبناء المزيد من المستوطنات الاسرائيلية غير الشرعية، والبؤر الاستيطانية العشوائية، والطرق الالتفافية، والقواعد العسكرية الاسرائيلية.. وتسعى اسرائيل في الآونة الأخيرة لهدم الممتلكات الفلسطينية في المناطق الخاضعة لسيطرتها بغية:

• السيطرة على الأراضي في هذه المناطق لمنع نقل هذه الأراضي إلى الفلسطينيين والحفاظ عليها من أي اتفاق نهائي بين الطرفين الاسرائيلي والفلسطيني.

• تهجير المواطنين الفلسطينيين من المناطق المحاذية للمستوطنات الإسرائيلية غير القانونية.

• مصادرة الأراضي الفلسطينية لبناء جدار الفصل العنصري.

وعلى ضوء ما ذكر أعلاه، فإنّ سياسة هدم المنازل والممتلكات العائدة للمواطنين الفلسطينيين تندرج تحت سياسة التطهير العرقي وتعتبر مخالفة جسيمة لنص المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 التي تحرم تدمير الممتلكات أيا كانت ثابتة أو منقولة .. الخ، وانتهاكاً صارخاً لنص المادة 17 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان الصادر بتاريخ 10/12/1948 والتي تنص على أنه "لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً "لذا، إن ما تقوم به اسرائيل من هدم لمنازل وممتلكات المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وما يترتب عليه من آثار سلبية يعد انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي الانساني، حيث تحاول اسرائيل من خلال هذه السياسة تشريد المواطنين الفلسطينيين من اراضيهم وتهجيرهم وحرمانهم من حقهم الشرعي في العيش بأمن واستقرار.