بقلم: الباحث الحقوقي/ عاهد أحمد جمعة
هو شبق تجاه كل أنواع الممارسات اللاإنسانية.
هو جنوح نحو العنصرية اللامتناهية، نحو الجوييم "الأغيار" بكل بشاعتها ودونيتها التلموذية.
هو الظمأ الذي لم تروِه دماء الأطفال والنساء والشيوخ، التي تُراق على عتبات مجازر غزة والضفة والقدس وكذلك لبنان.
فجاء قانون حظر نشاط "الأونروا" في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ليروي هذا الظمأ وليستكمل المجازر كوسيلة جديدة ابتدعها الكيان الصهيوني، لقتل المزيد من الأطفال والمدنيين العزل، من خلال منع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، من تقديم المساعدات الإنسانية بكل تفاصيلها. وهي القادرة - أي الأونروا - أكثر من أي مؤسسة ووكالة دولية على تحقيق الاستجابة الإنسانية الفعَّالة، لما لديها من خبرات ومعلومات ومعدات لوجستية، استطاعت أن تمتلكها وتراكمها خلال عقود من الزمن في تعاطيها مع المآسي الفلسطينية المتكرِّرة.
إن ما صدر عن الكنيست الإسرائيلي مؤخَّراً من قانون من شأنه - إذا ما طُبِّق- أن يمنع الوكالة الدولية "الأونروا" من الاستجابة أو تقديم أي مساعدة إنسانية، وأن ينهي وجودها في الأراضي الفلسطينية المحتلة ويهدد تدريجيَّاً كينونتها في مناطق عملياتها الأخرى. لذا كان لزاماً علينا كناشطين حقوقيين تقديم إحاطة قانونية وحقوقية حول هذا القانون الصادر عن هذه الدولة المارقة، وذلك على النحو الآتي:
- الفقرة الأولى: ماهية وأبعاد قانون حظر نشاط الأونروا وعملها في الأراضي الفلسطينية المحتلة
بتاريخ 28/10/2024 صادق الكنيست الإسرائيلي على مشروعين قانونيّن بالأغلبية الساحقة، سيتم وضعهما حيز التنفيذ خلال ثلاثة أشهر من تاريخهما، وأبرز ما ورد في هذين القانونين يمكن عرضه في السياق الآتي:
- القانون الأول: يحظر نشاط الأونروا ويمنعها من ممارسة صلاحياتها وأداء مهامها في الأراضي الواقعة تحت السيادة الإسرائيلية، وينص على أن الوكالة "لا يجوز لها إقامة أي تمثيل، أو تقديم أي خدمات، أو إجراء أي نشاط داخل الأراضي السيادية لدولة إسرائيل". حصل هذا القانون على أغلبية أصوات أعضاء الكنيست "92 مقابل 10 أعضاء معارضين".
- القانون الثاني: يمنع جميع الهيئات الحكومية أو العامة الإسرائيلية أيَّاً كان شكلها القانوني (هيئات وأفراد) من التعامل أو التعاون أو التنسيق مع الوكالة الأممية أو من ينوب عنها، ونص على أنه "لن يُسمح لأي هيئة حكومية، بما في ذلك الهيئات والأفراد الذين يقومون بواجبات عامة بموجب القانون، بإقامة أي اتصال مع الأونروا أو أي من ممثليها".
كذلك جاء هذا القانون ليلغي الاتفاقية المعقودة بين الأونروا وإسرائيل، حيث ذكر أن: "الدعوة الموجهة إلى الأونروا بناء على تبادل الرسائل بينهما بتاريخ 14 يونيو 1967 ستنتهي في السابع من أكتوبر 2024". وعند التصويت على هذا القانون حصل أيضًا على أغلبية الأصوات "87 مقابل 9 أعضاء معارضين".
وفي هذا السياق، من المفيد أن نشير بأن هذه الاتفاقية عبارة عن مجموعة من الرسائل المتبادلة بين المستشار السياسي لوزير الخارجية الإسرائيلية والمفوض العام للوكالة لورنس مايكلمور - في تلك الآونة – حيث تم الموافقة عليها واعتمادها كاتفاقية، تؤكد على موافقة الحكومة الإسرائيلية على مواصلة الأونروا مساعدتها للاجئين الفلسطينيين، بالتعاون الكامل من قبل السلطات الإسرائيلية، وتقدم إسرائيل للأونروا بموجب هذه الاتفاقية مجموعة من التعهدات والضمانات أهمها: تيسير وتسهيل مهمة الوكالة بأقصى ما تستطيع، حماية موظفي الأونروا وأمنهم والحفاظ على منشآتها وممتلكاتها، السماح بحرية حركة مركبات الأونروا إلى داخل إسرائيل وخارجها والمناطق المعنية، السماح كذلك لموظفي الوكالة الدوليين بالتنقل داخل إسرائيل وخارجها وداخلها والمناطق المعنية، مع تزويدهم بوثائق الهوية وأي تصاريح أخرى قد تكون مطلوبة، السماح لموظفي الوكالة المحليين بالتنقل داخل المناطق المعنية، توفير مرافق اللاسلكي والاتصالات والهبوط، الإبقاء على الترتيبات المالية والتي تتعلَّق بالإعفاءات من الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم على استيراد الإمدادات والسلع والمعدات، توفير التخزين مجاناً، والعمالة للتفريغ والمناولة، والنقل بالسكك الحديدية أو بالطرق البرية في المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية.
وبالنظر إلى ماهية هذين القانونين وبعديهما والغوص في تفاصيلهما، نلحظ أن المشرِّع الإسرائيلي أراد هذا النوع من الإبهام والضبابية، ليعطي للحكومة سلطة واسعة واستنسابية في تطبيقه والعمل به، وذلك يتضح من خلال الآتي:
- إذ أورد المشرِّع الإسرائيلي عبارة "الأراضي السيادية لدولة إسرائيل"، مع العلم أنه كان بإمكانه أن يورد عبارة "القدس الشرقية"، إلا أنه اختار العبارة الأولى دون الثانية، قاصداً بذلك ألا يقيِّد نفسه بنص، ويترك اليد العليا لحكومته في تنفيذه وتفسيره ليشمل كل أراضي الضفة والقطاع.
- كما أن هذه العبارة "الأراضي السيادية لدولة إسرائيل"، وإن كان المشرِّع الإسرائيلي أوردها بقصد المراوغة والمناورة القانونية كما ذكرنا آنفاً، هي أيضاً بطبيعتها غير دقيقة وتحمل مخالفة قانونية للقرارات والآراء الصادرة عن هيئات الأمم المتحدة، لا سيما فتوى محكمة العدل الدولية بتاريخ 18/7/2024، التي تعتبر القدس وجميع الأراضي الفلسطينية المحتلة (الضفة بما فيها القدس الشرقية، والقطاع) هي أراضٍ محتلة، لا يكسب المحتل أي صفة سيادية عليها مهما طال أمد الاحتلال، ومهما ارتفعت غطرسته.
- إن ما جاء في القانون الثاني من منع للهيئات الحكومية والعامة من الاتصال أو التعامل أو التعاون أو التنسيق مع الوكالة الأممية أو من ينوب عنها، هو بحد ذاته تعطيل وحظر لعمل الأونروا في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة، لاعتبار أن عمل الأونروا ونشاطها في الأراضي المحتلة بما فيها القدس الشرقية والمخيمات والبلدات المحيطة بها يحتاج إلى الكثير من التسهيلات والضمانات والإعفاءات، أي إلى كل ما جاء في اتفاقية الرسائل المتبادلة في 14 حزيران 1967 التي سبق ذكرها، وبالتالي إن إقدام إسرائيل على إلغائها يعني إلغاء عمل هذه الوكالة الدولية.
- الفقرة الثانية: قانون حظر نشاط الأونروا وعملها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في ميزان المواثيق والقرارات الدولية
بعد أن تناولنا ماهية هذا القانون بكل تفصيلاته وأبعاده، وما يحمل من تهديد وخطورة، من شأنها أن تنهي عمل الوكالة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتقضي على وجودها وكينونتها، كان لا بد من وضعه في ميزان القانون الدولي وإخضاعه لمعايير المواثيق والقرارات الدولية الآتية:
1- ميثاق الأمم المتحدة وقانون حظر نشاط الأونروا وعملها في الأراضي الفلسطينية المحتلة:
أكد ميثاق الأمم المتحدة لا سيما المادة الثانية الفقرة الخامسة منه على: "... 2- يقدّم جميع الأعضاء كل ما في وسعهم من عون إلى الأمم المتحدة في أي عمل تتخذه وفق هذا الميثاق، كما يمتنعون عن مساعدة أية دولة تتخذ الأمم المتحدة إزاءها عملاً من أعمال المنع أو القمع". إذاً إسرائيل ملزمة وفقاً لميثاق الأمم المتحدة أن تقدِّم كل التسهيلات لوكالة الأونروا بوصفها جزءاً لا يتجزأ من الأمم المتحدة، بالتالي ليس لها أي مسوغٍ شرعي أن تمنع أو تعارض أو تعيق أعمال الأمم المتحدة ومنها الأونروا بوصفها واحدة من وكالاتها التي تعمل بهدف تحقيق مقاصد المنظمة الدولية.
وعليه فإن إجراء المشرع الإسرائيلي المتمثل بقانون الحظر هو إجراء وعمل غير شرعي ومخالف لميثاق الأمم المتحدة.
2- القرار 302 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة وقانون حظر نشاط الأونروا وعملها في الأراضي الفلسطينية المحتلة:
بتاريخ 8 كانون الأول 1949 أصدرت الجمعية العامة في دورتها الرابعة قرارها رقم 302 الذي أنشأت بموجبه، وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى، حيث جاء فيه وبالتحديد في الفقرة السابعة منه: " ...7 - تؤسس وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى:
أ- لتقوم بالتعاون مع الحكومات المحلية بالإغاثة المباشرة وبرامج التشغيل، بحسب توصيات بعثة المسح الاقتصادية.
ب- لتتشاور مع الحكومات المهتمة في الشرق الأدنى، بشأن التدابير التي تتخذها هذه الحكومات تمهيدًا للوقت الذي تصبح فيه المساعدة الدولية للإغاثة ولمشاريع الأعمال غير متوفرة".
وعليه تكون إسرائيل ملزمة باحترام القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة، ومنها القرار 302 الخاص بوكالة الأونروا والمحدد لصلاحياتها ومهامها، وهي بذلك عليها واجب التعاون معها وتمكينها من ممارسة صلاحياتها وآداء مهماتها كما ورد في القرار.
لذلك يكون قانون حظر ومنع الأونروا من ممارسات نشاطاتها داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، وعدم التعاون مع مؤسساتها وهيئاتها، يمثل مخالفة وخرقاً آخر لقرارٍ دولي صادر عن أعلى هيئة دولية هي الجمعية العامة للأمم المتحدة التي إسرائيل عضو فيها.
3- اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها وقانون حظر نشاط الأونروا وعملها في الأراضي الفلسطينية المحتلة:
أقرَّت الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 13/2/1946 اتفاقية الامتيازات والحصانة الخاصة بمنظمة الأمم المتحدة، لتمنح بموجبها المنظمة الدولية بكل هيئاتها ووكالاتها مجموعة من الامتيازات والتسهيلات والحصانات أهمها: - ما يتعلّق بالممتلكات والأموال والموجودات (المادة الثانية) - وتلك المتعلقة بالتسهيلات الخاصة بالاتصالات (المادة الثالثة) - وممثلي هيئات المنظمة وأعضائها (المادة الرابعة) – وموظفيها (المادة الخامسة) – وتلك المتعلقة بالخبراء الموفدين في مهام للأمم المتحدة (المادة السادسة)- وما يخص جوازات مرور الأمم المتحدة (المادة السابعة) – وما يتعلَّق بتسوية النزاعات واللجوء إلى محكمة العدل الدولية (المادة الثامنة).
ولما كانت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينية واحدةً من هيئات الأمم المتحدة وجزءاً لا يتجزأ منها، ولما كانت إسرائيل وقَّعت على هذه الاتفاقية بتاريخ 21/2/1949، فهي ملزمة بالتنفيذ والتقيد ببنودها، بالتالي أي تعرض لمنشآت وأموال الوكالة (الأونروا)، وكذلك لموظفيها أو التضييق عليهم وعلى آليات وإجراءات ممارستها لأعمالها، أو التعرض لأي من الحصانات أو الامتيازات المذكورة في الاتفاقية، كل ذلك وغيره يعتبر مخالفاً لهذه الاتفاقية، لا بل أكثر من ذلك في حال حدوث أي نزاع في تفسيرها أو تطبيقها، يمكن إحالتة إلى محكمة العدل الدولية.
وعليه إن تطبيق قانون حظر أعمال الأونروا في الأراضي الفلسطينية المحتلة يودي حكماً إلى مثل هذه الخروقات، لذا يعتبر مخالفاً لاتفاقية الامتيازات والحصانات.
4- اتفاقية جنيف الرابعة وقانون حظر نشاط الأونروا وعملها في الأراضي الفلسطينية المحتلة:
اتفاقية جنيف الرابعة، أو كما تسمى "اتفاقية حماية المدنيين وقت الحرب"، وقعت هذه الاتفاقية بتاريخ 12/8/1949 ومن القضايا التي تهدف إلى حمايتها، هي مسألة تأمين الحماية لجميع الأشخاص الاعتباريين والطبيعيين وممتلكاتهم، حتى في حالة الاحتلال الكلي أو الجزئي وإن لم يكن هناك حرب أو مقاومة، حيث جاء القسم الثالث من هذه الاتفاقية تحت عنوان الأراضي المحتلة (المادة 47 لغاية المادة 78) ليحظر ويمنع تدمير الممتلكات العقارية والشخصية من قبل دولة الاحتلال أو مصادرة الممتلكات الخاصة من منقولة وغير منقولة، وليسهل وييسر عمل المؤسسات المخصصة لرعاية الأطفال وكذلك المخصصة للرعاية الصحية من مستشفيات ومراكز طبية واقعة تحت الاحتلال.
وعليه، ووفقاً لهذه الاتفاقية، وعلى وجه الخصوص المواد الواردة تحت عنوان الأراضي المحتلة يمنع على إسرائيل أن تتعرض بالقصف والتدمير أو الاعتداء على أي من منشآت الأونروا (مدارس، مراكز طبية، مستشفيات دور الرعاية الصحية، دور الحضانة ورعاية الأطفال)، بالتالي أي إعتداء على المدنيين أو ممتلكاتهم أو موجوداتهم في الأراضي الواقعة تحت الاحتلال يعتبر ذلك خرقاً صارخاً لاتفاقية جينيف الرابعة.
وبذلك يكون قانون حظر نشاط الأونروا في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لا سيما النص الذي ألغى بموجبه اتفاقية الرسائل المتبادلة، التي كانت تشكل حماية لنشاط الأونروا ومن ضمنها حماية موظفيها وممتلكاتها، هو مخالف لاتفاقية جنيف الرابعة.
- استنتاجات وتوصيات
بعد ما تقدم من تفصيلات حول قانون حظر عمل الأونروا في الأراضي الفلسطينية المحتلة بأبعاده وطبيعته، بات من الواضح وبصورة جلية، إذا ما وضع هذا القانون موضع التنفيذ، من شأنه أن يؤدي إلى مجموعة من المخاطر والتداعيات أهمها:
- مزيد من الكوارث الإنسانية التي لا حدود لها في غزة والضفة، بما في ذلك القدس الشرقية، وعلى كافة المستويات والأصعدة، حيث سنشاهد صوراً من الإبادة والموت الجماعي بسبب فقدان أهم وكالة وهيئة دولية قادرة على تنفيذ عمليات الاستجابة بصورة فاعلة (الأونروا هي الأكثر امتلاكاً للخبرات التراكمية والقدرات اللوجستية، والأكثر معرفة بكل تفاصيل العناصر البيئية العاملة في نطاقها).
- فقدان هيئة دولية مهمة بمستوى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، يعني ذلك فقدان شاهد موجود وعامل على الأراضي الفلسطينية المحتلة، يصطدم يوميَّاً بجرائم الاحتلال ويتلقى آثارها بكل تداعياتها اللاإنسانية، فهي ترى (الأونروا) يوميَّاً وترصد قتل الأطفال والنساء والشيوخ والمدنيين، وتشاهد التدمير الممنهج لكافة الأبنية والمنشآت، وتلحظ إبادة وإنهاء كل أثر أو تاريخ أو ثقافة أو ذاكرة على هذه الأرض.
- ومن أهم تداعيات ومخاطر هذا القانون، أن إنهاء وجود الأونروا في الأراضي الفلسطينية المحتلة يشكل سابقة خطيرة من شأنها أن تنسحب على الأونروا في كافة مناطق عملياتها، وأن تزيلها وتقضي عليها كشاهد على أفظع جرائم العصر التي وقعت يوم طُرد شعب بأسره وأُخرج من أرضه. بالتالي إنهاء الأونروا يعني تفريغ القرار 302 من محتواه كقرار ارتبط قانوناً ووجوداً بالقرار 194 المتعلق بحق العودة.
أمام كل هذه التداعيات والمخاطر التي سقناها آنفًا وغيرها، فيما يخص قانون حظر نشاط الأونروا في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وللحيلولة دون تطبيقه ووضعه حيز التنفيذ، نوصي بهدف منعه وإسقاطه بمجموعة من الخطوات والتوصيات أبرزها:
- اللجوء إلى محكمة العدل الدولية، بغية استصدار فتوى حول مدى قانونية "قرار حظر أعمال الأونروا في الأراضي الفلسطينية المحتلة"، وعلى الرغم من أن قرارات وآراء هذه المحكمة غير ملزمة، إلا أنها تعبر عن رأي وضمير أممي صادر عن هيئة دولية عليا، بما يمثل ذلك من عملية قانونية تراكمية.
- التوجه نحو وقفات تضامنية هذه المرة مع هيئات ومسؤولي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، والأمين العام للأمم المتحدة، تأييداً ودعماً لمواقفهم الجريئة في رفض هذا القانون وإظهار خطورته وعواقبه اللاإنسانية، وذلك على كل المستويات الفلسطينية من حراك شعبي وفصائلي مؤيد وداعم للأونروا أمام مراكزها ومقراتها ومن رسائل شكر وتعاضد وتأييد تطلقها الخارجية الفلسطينية وتبرقها للأمين العام للأمم المتحدة وللمفوض العام للأونروا.
- حملة تقودها الدبلوماسية الفلسطينية على المستويين الإقليمي والدولي لحشد الرفض المطلق لهذا القانون، ولدفع ذلك وطرحه على كافة المستويات والهيئات الدولية.
- وضع استراتيجية واضحة تقوم على رؤية فاعلة لحماية الأونروا وتمكينها، تكون في مواجه الحملة الإسرائيلية الممنهجة الهادفة للقضاء على الأونروا، وذلك من خلال عمل مؤسسي منظم، لديه خطة ورؤية، يمكننا من الخروج من حالة التعاطي العشوائي والمرتجل، والقائم في غالبيته على ردات الفعل الغير مدروسة، التي لطالما استفاد منها الإسرائيلي لتبرير ادعاءاته.
تعليقات القرّاء
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الموقع وإنما تعبر عن رأي أصحابها