قال الدكتور حنا عيسى، أستاذ وخبير القانون الدولي، "أن إسرائيل تتحمل المسؤولية المدنية استناداً لنص المادتين 1و29 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949م، حيث يقع على مسؤوليتها التوقف الفوري عن الانتهاكات ضد الفلسطينيين باعتبارهم أهداف محمية، وتقديم التعويض المالي للأسر المتضررة نتيجة الانتهاكات الجسيمة التي يتعرضون لها".
وأشار، "من حق العائلات الفلسطينية المتضررة أن ترفع شكاوى وملفات جرائم دولة الاحتلال إلى المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية والطلب من الدول السامية الموقعة على اتفاقيات جنيف اتخاذ الإجراءات لضمان تطبيق الاتفاقيات ومساءلة دولة الاحتلال الإسرائيلي عن خرقها الجسيم لها".
وأوضح، "الأفعال التي قامت بها قوات الإحتلال منذ احتلالها للأراضي الفلسطينية في الرابع من حزيران لسنة 1967 وخاصة في حروبها الثلاث الاخيرة ضد قطاع غزة وعمليات القتل المباشر في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة وقطاع غزة وتدمير الممتلكات الخاصة والعامة تندرج تحت بند ما يسمى جريمة الحرب".
وأضاف، "يتحمل القادة السياسيون والعسكريون المسؤولية الجنائية إستنادا لنص المادتين 146و147 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949م أولا ولنص المادتين 3 و 52 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م وثانيا لنص المادتين 86 و88 من البروتوكول الأول الملحق باتفاقيات جنيف لعام 1977".
وتابع القانوني حنا، "ثالثا لنص المادتين 27 و 28 من نظام المحكمة الجنائية الدولية لعام 1998م، وأخيرا والتي بمجملها تؤكد على تقديمهم للمحكمة الجنائية الدولية لإيقاع العقوبة الرادعة بحقهم نتيجة الجرائم التي اقترفوها بحق الفلسطينيين، وهذه الجرائم لا تسقط بمرور الزمن أو التقادم وفقا لاتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب و الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية لسنة 1968م ولنص المادة 29 من نظام روما لسنة 1998".