يدخل، اليوم الخميس، قانونا الكنيست الإسرائيلية اللذان يستهدفان عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في الأراضي الفلسطينية، حيز التنفيذ، ما يعني حرمان عشرات آلاف اللاجئين من خدمات بينها التعليم والرعاية الصحية.

وكان سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بأنه يتوجب على الوكالة وقف جميع أنشطتها في مدينة القدس المحتلة وإخلاء مبانيها بحلول يوم الخميس.

ويحظر القانون الأول نشاط "الأونروا" داخل "المناطق الخاضعة للسيادة الإسرائيلية"، بما يشمل تشغيل المكاتب التمثيلية وتقديم الخدمات، فيما يحظر القانون الآخر أي اتصال مع الوكالة.

وبالنسبة للوكالة، فإن قطع الاتصال سينهي فعليًا حالة التنسيق لضمان تحركات آمنة لطواقم "الأونروا" من الفلسطينيين، وسيفرض عليهم ظروف عمل محفوفة بالمخاطر، كما أنه سيحول دون حصول موظفيها الدوليين على تأشيرات الدخول والعمل في الأرض الفلسطينية المحتلة.

كما سيضع القانون عراقيل أمام تعامل "الأونروا" مع البنوك الإسرائيلية وحصولها على الحوالات المالية ودفعها الرواتب وسداد المستحقات المترتبة عليها.

وبالنسبة لحكومة الاحتلال، فإن مصطلح "المناطق ذات السيادة الإسرائيلية" في القانون الأول يتعلق بالقدس الشرقية المحتلة، حيث يقع المقر المؤقت لرئاسة "الأونروا"، وتحديداً في حي الشيخ جراح، الذي كان عرضة في الأشهر الأخيرة لموجة من الأعمال الإرهابية والقرارات الإقصائية.

وفي أيار/ مايو 2024، اضطرت إدارة الوكالة لإغلاق المقر تحت وطأة هجمات شنها مستعمرون، وصلت حد إضرام النيران في مبانيه مرتين خلال أسبوع واحد.

وفي 10 تشرين الأول / أكتوبر 2024، أعلنت "سلطة أراضي إسرائيل" عن الاستيلاء على الأرض المقام عليها مقر وكالة "الأونروا" في حي الشيخ جراح، وتحويل الموقع إلى بؤرة استيطانية تضم 1440 وحدة سكنية.

كما استهدف الاحتلال كلية تدريب قلنديا، بإصدار "سلطة أراضي إسرائيل" في 14 كانون الثاني/ يناير 2024 قرارا يطالب "الأونروا" بإخلائها، ودفع رسوم إشغالها بأثر رجعي بقيمة 17 مليون شيقل، بذريعة إنشاء مبان واستخدامها دون تصريح.

ويمثل قرارا الكنيست بحظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين، خرقا لميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي والأعراف والاتفاقيات الدولية، ويتناقض مع قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، خاصة القرار رقم 302 الذي أنشأ "الأونروا" عام 1949 استجابة لأزمة اللاجئين الفلسطينيين، بما يمثل التزاماً دولياً بهذه القضية بعد فشل تنفيذ قرار مجلس الأمن 194 الذي يضمن لهم حق العودة.

كما أن وقف أنشطة الأونروا، وما يترتب على ذلك من منع وصول المساعدات الأساسية للاجئين، خصوصا في غزة، قد يصنف كجريمة حرب بموجب اتفاقية روما، التي تجرم تعمد استخدام التجويع كوسيلة من وسائل الحرب.