أكد المختص بالقانون الدولي الجنائي حنا عيسى، أن اعلان المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية بدء اجراء التحقيق بما يتعلق في فلسطين، خطوة نحو تحقيق العدالة الجنائية الدولية لإنصاف الشعب الفلسطيني عن جرائم الحرب التي ارتكبها الاشخاص الطبيعون في اسرائيل (سياسيون أو عسكريون) من جهة، وتضمينها ان التحقيق سيغطي الجرائم التي تدخل في اخصاص المحكمة الجنائية من جهة أخرى.
واعتبر عيسى أن كل الأفعال التي قامت بها قوات الاحتلال منذ احتلالها للأراضي الفلسطينية في الرابع من حزيران لسنة 1967، وخاصة في حربها الاخيرة 2014 ضد قطاع غزة وعمليات القتل المباشر في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة وقطاع غزة وتدمير الممتلكات الخاصة والعامة تندرج تحت بند ما يسمى "جريمة الحرب .
وأضاف عيسى أن دولة إسرائيل تتحمل المسؤولية المدنية استناداً لنص المادتين 1و29 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949م، حيث يقع على مسؤوليتها التوقف الفوري عن هذه الانتهاكات ضد الفلسطينيين باعتبارهم أهداف محمية أولا، وتقديم التعويض المالي للأسر الفلسطينية المتضررة نتيجة هذه الانتهاكات الجسيمة ثانيا، وكذلك يتحمل القادة السياسيون والعسكريون المسؤولية الجنائية استنادا لنص المادتين 146و147 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949م أولا ولنص المادتين 3 و52 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م، وثانيا ولنص المادتين 86 و88 من البروتوكول الأول الملحق باتفاقيات جنيف لعام 1977، وثالثا ولنص المادتين 27 و28 من نظام المحكمة الجنائية الدولية لعام 1998م .
وقال عيسى، إن هذه المواد القانونية بمجملها تؤكد على تقديمهم للمحكمة الجنائية الدولية لإيقاع العقوبة الرادعة بحقهم نتيجة الجرائم التي اقترفوها بحق الفلسطينيين. وأن وهذه الجرائم لا تسقط بمرور الزمن أو التقادم وفقا لاتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية لسنة 1968م ولنص المادة 29 من نظام روما لسنة 1998 .
ونوه عيسى في نهاية قراءته القانونية "أن من حق العائلات الفلسطينية المتضررة أن ترفع شكاوى وملفات جرائم دولة الاحتلال إلى المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية ،والطلب من الدول السامية الموقعة على اتفاقيات جنيف اتخاذ الإجراءات لضمان تطبيق الاتفاقيات ومساءلة دولة الاحتلال الإسرائيلي عن خرقها الجسيم لها".
تعليقات القرّاء
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الموقع وإنما تعبر عن رأي أصحابها