قال أستاذ وخبير القانون الدولي، الدكتور حنا عيسى، "إن قواعد القانون الدولي الإنساني ممثلة بأنظمة لاهاي لسنة 1907 واتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 بشان حماية المدنيين في وقت الحرب هي التي تنطبق على الأراضي الفلسطينية المحتلة في الرابع من حزيران لسنة 1967، حيث تخضع الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة لاحتلال عسكري إسرائيلي متواصل منذ عام 1967م".
وتابع أمين نصرة القدس، د. عيسى، "المجتمع الدولي بشكل متكرر، بما في ذلك أجسام الأمم المتحدة والحكومات ومحكمة العدل الدولية والمنظمات الدولية، تؤكد جميعها على الانطباق القانوني لاتفاقية جنيف الرابعة على الأراضي الفلسطينية المحتلة"
وأشار، "حالة الحرب أو الاحتلال لا تعفي الدولة المحتلة من التزاماتها الدولية ومسؤولياتها تجاه احترام حقوق الإنسان في الأراضي التي تحتلها، لا سيما إذا كانت تلك الدولة طرفا تعاقديا في اتفاقات حقوق الإنسان، وبما أن دولة الاحتلال الإسرائيلية طرفا تعاقديا في العهدين، الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فهي ملزمة باحترام ما ورد فيهما".
وشدد د. حنا، وهو الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، "على الجميع بالمؤسسات الرسمية والمدنية والأهلية ضرورة توظيف الطاقات الوطنية كافة للدفاع عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك عن طريق المساهمة بتطبيق القانون الدولي ومطالبة المجتمع الدولي والأطراف السامية المتعاقدة بتحمل مسؤولياتهم القانونية تجاه إلزام إسرائيل باحترام قواعد القانون الدولي الإنساني وتوفير الحماية للشعب العربي الفلسطيني".
وقال، "كون الأراضي الفلسطينية هي ارض محتلة، وإسرائيل دولة احتلال، فان إسرائيل ملزمة بتطبيق مبادئ القانون الدولي الإنساني لدى إداراتها الأراضي الفلسطينية المحتلة، وان تخضع الضفة الغربية وقطاع غزة لقانون لاهاي لعام 1907 واتفاقية جنيف الرابعة بشان حماية المدنيين وقت الحرب لعام 1949 والبروتوكول الإضافي الأول لعام 1977 والقرارات الدولية الصادرة عن المؤسسات الدولية وخاصة الأمم المتحدة والصليب الأحمر".
تعليقات القرّاء
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الموقع وإنما تعبر عن رأي أصحابها