قال خبير القانون الدولي، الدكتور حنا عيسى، "تعتبر القدس الشرقية جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة في الرابع من حزيران سنة 1967، واسرائيل لا تملك أي حق قانوني باي جزءٍ من القدس الشرقية استناداً لقواعد القانون الدولي التي اعتبرت اصدار الحكومة الاسرائيلية في عام 1980 "القانون الاساسي، الذي وسعت بموجبه الصلاحية الاسرائيلية لتشمل القدس الشرقية المحتلة، بأنه انتهاكاً صارخاً لميثاق هيئة الامم المتحدة لسنة 1945، الذي يمنع الاستيلاء على اراضي الغير بالقوة، وانتهاكاً لقرار مجلس الامن الدولي لسنة 1980، الذي اعتبر اجراءات اسرائيل بضم القدس الشرقية بلا شرعية قانونية، وطلب من جميع الدول سحب بعثاتها الدبلوماسية من هناك".
واضاف، "منذ احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية سنة 1967، اتبعت الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة سياسات تهدف الى زيادة عدد اليهود المستوطنين في القدس الشرقية بينما يتم تخفيض عدد المسلمين والمسيحيين الفلسطينيين، واقامة مستعمرات اسرائيلية في القدس الشرقية المحتلة، وممارسات عنصرية ضد المسيحيين والمسلمين المقيمين في القدس الشرقية، واغلاق القدس أمام السكان الفلسطينيين من بقية الضفة الغربية وقطاع غزة المحتلين".
وأوضح عيسى، وهو امين عام الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، "السلطات الإسرائيلية منذ احتلالها لمدينة القدس الشرقية سنة 1967، تبنت سياسة التمييز العنصري بحق سكانها الفلسطينيين الاصليين من خلال فرض اسرائيل على الفلسطينيين المقيمين في القدس الشرقية بالحصول على بطاقات إقامة للعيش في مدينتهم، ليثبتوا بانتظام ان القدس هي مركز حياتهم. وبفرض القيود الصارمة على البناء من اجل ان تبقى الاراضي الفلسطينية في القدس الشرقية فارغة الى ان تتم مصادرتها لبناء مستعمرات اسرائيلية عليها".
وتابع أمين نصرة القدس، " وفرضت اسرائيل الضرائب الباهظة على سكانها الفلسطينيين بهدف تفريغ مدينة القدس من سكانها الاصليين، وهدمت منازلهم بهدف طردهم من المدينة المقدسة بحجج البناء دون ترخيص، ومنعت الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة من الدخول الى مدينة القدس المحتلة إلا بتصاريح مؤقتة لحرمانهم من حرية الوصول الى اماكنهم المقدسة في القدس الشرقية. كما عملت على بناء الجدار العنصري لعزل المدينة المقدسة وعدم تواصلها الجغرافي مع بقية الاراضي الفلسطينية المحتلة".
وقال القانوني الدكتور حنا عيسى، "القانون الدولي يرفض رفضاً كاملاً ما تقوم به سلطات الاحتلال الاسرائيلية، من خلال انتهاكها لنص المادة الثانية الفقرة الرابعة من ميثاق هيئة الامم المتحدة لسنة 1945، بعدم جواز الاستيلاء على الاراضي بالقوة. وبناءً عليه فإن ضم اسرائيل وسلطتها على القدس الشرقية غير قانونية في القانون الدولي".
وشدد د. حنا، وهو دبلوماسي سابق في روسيا الاتحادية، "قواعد القانون الدولي تعترف بالقدس الشرقية كأراضي محتلة تخضع لبنود معاهدة جنيف الرابعة لسنة 1949، وبناء عليه ترفض هذه القواعد ادعائات اسرائيل بالسيادة على القدس الشرقية، وخاصة فقرات قرار مجلس الامن الدولي رقم 242 لسنة 1967، التي تدعو بانسحاب القوات العسكرية الاسرائيلية من الاراضي التي احتلت سنة 1967م، كذلك فقرات قرار مجلس الامن الدولي 252 لعام 1968 التي اعتبرت بأن الاعمال التي تقوم بها اسرائيل والتي تميل الى تغيير الوضع القانوني للقدس باطلة ولا يمكن ان تغير ذلك الوضع".
وقال القانوني الفلسطيني، الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية، "قواعد القانون الدولي تنص على عدم شرعية الانتهاكات الاسرائيلية في القدس من خلال صدور القرارات والتوصيات المتتالية في مجلس الامن الدولي والجمعية العامة لهيئة الامم المتحدة التي تؤكد على ان اسرائيل تشكل قوة قائمة بالاحتلال وإنها تخالف الأحكام الدولية واتفاقية جنيف في سياستها الاستيطانية، وان القدس الشرقية مازالت جزءاً من الاراضي المحتلة الخاضعة للقانون الدولي واحكامه الملزمة".
تعليقات القرّاء
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الموقع وإنما تعبر عن رأي أصحابها