قال مندوب دولة فلسطين في مجلس حقوق الإنسان السفير إبراهيم خريشة، اليوم الثلاثاء، إن الوضع الفلسطيني في محكمة الجنايات الدولية استثنائي وجديد على المحكمة، ما يستدعي تجهيز الملفات بشكل دقيق ومكتمل.
وأضاف خريشة، في حديث لفضائية عودة: هناك تعقيدات قانونية كون دولة فلسطين العضو في المحكمة الجنائية محتلة من قبل دولة إسرائيل الغير عضو فيها، وعليه يستدعي ذلك تجهيز ملف دقيق جدا، كي تتم إحالته إلى المحكمة للبدء بدراسته والاقتناع بانطباق الولاية الموضوعية الزمانية والمكانية للمحكمة'، مشيرا إلى أن ذلك يحتاج لمهنية عالية جدا، لكي تكون الحالة المقدمة للجنائية الدولية مكتملة كونها حالة جديدة على المحكمة.
وأشار إلى إنشاء مؤسسة هامة في لاهاي وهي المحكمة الدولية الدائمة للتحكيم، مستقلة أسست عام 1899، موضحا أنها تفض النزاعات ما بين الدول وما بين الدول والمنظمات الدولية، كاشفا عن دراسة جادة بدأنا بها للانضمام لهذه المحكمة، لافتا إلى أن عدد الدول الاعضاء فيها 136 دولة، 13 دولة عربية من بينها، مشيرا إلى أن اسرائيل عضو فيها، مؤكدا أن هذا المسار الجديد ستكون فيه سهولة لاحقة للتقدم في بعض القضايا.
وأكد خريشة أن الوضع السياسي الفلسطيني يحظى باهتمام دولي رغم التوترات التي تعاني منها المنطقة العربية، مشيرا إلى أنه وعلى المسار السياسي يتم التعاطي مع الوضع الفلسطيني في الجامعة العربية ومجلس الأمن، في حين تخطو القيادة الفلسطينية وبقيادة الرئيس محمود عباس خطوات هامة لتعزيز المسار القانوني.
وحول آلية التحقيق في محكمة الجنائية الدولية، قال خريشة: حسب المادة 15 من ميثاق روما تستطيع المدعية العامة أن تقوم بالبحث ودراسة بعض الحالات والمعلومات التي تقدم لها حول وقوع جريمة تقع ضمن ولاية المحكمة إذا كان هذا البلد عضوا في ميثاق روما، وإذا لم تكن الدولة طرفا في ميثاق روما، لكنها فقط عضو في الأمم المتحدة وقدمت إعلانا بقبول ولاية المحكمة عليها، تستطيع المدعية أن تبدأ بدراسة هذه المعلومات، وإذا لم تقتنع تقوم بتحويلها إلى المحكمة الابتدائية التي تتكون من خمسة قضاة يقومون بتدقيق المعلومات المحولة من المدعية، وإن اقتنعوا بها واكتملت شروط أركان وجود جريمة تقع ضمن ولاية المحكمة يبدأ التحقيق الفعلي، ولا يمكن لهذه المحكمة أن تصدر حكما بحق شخص إلا إذا كان موجودا داخل قاعة المحكمة، أو يوجه له الاتهام ويصبح مطلوبا.
وحول مؤتمر دول الأطراف السامية، أوضح خريشة بأنه عقد لأول مرة عام 1990 والمرة الثانية عام 2001 بناء على طلب منظمة التحرير، حيث صدر بيان هام في حينها، موضحا أنه بعد أن أصبحت فلسطين عضوا كاملا في الاتفاقيات، وبعد العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، كان مطروحا بين الأوساط الفلسطينية تأمين الحماية الدولية للمدنيين الفلسطينيين، مشيرا إلى أن اتفاقيات جنيف تتضمن بعض النصوص التي تأمن نظريا الحماية لهم، في حين لا توجد آلية إلزامية، معتبرا ذلك أحد إشكاليات القانون الدولي الإنساني.
وأشار إلى العقوبات غير المعمول بها، موضحا أن هناك مادة مشتركة بين الاتفاقيات الأربع تقول، '=على الدول الاطراف السامية احترام وضرورة احترام ما هو وارد في هذه النصوص، مشيرا إلى أن المادتين 146 ومادة 49 من اتفاقيات جنيف الأربع تتضمن قواعد آمرة، بمعنى أنه إذا تكرر عدم احترام أحد الاطراف السامية لما جاء في هذه الاتفاقية، على الدول الأطراف السامية أن تقوم باتخاذ بعض الاجراءات مثل تخفيض المستوى الدبلوماسي لدى الطرف الذي يقوم بالمخالفة، إضافة للمادة 949 والتي تقول "على الدول الأطراف السامية إذا شعرت بأنه هناك تكرار بالمخالفات أن تقوم بمحاكمة بعض الأشخاص الذين يقومون بالمخالفة إن لم تكن هناك إمكانية لولاية قضائية محلية أو دولية"، لافتا إلى نصوص أخرى تدعو إلى تخفيض مستوى التعاون الاقتصادي.
تعليقات القرّاء
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الموقع وإنما تعبر عن رأي أصحابها