قال الدكتور حنا، امين عام الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، أن دولة الاحتلال ليس لديها أي شرعية قانونية في سيادتها على مدينة القدس، لا الغربية ولا الشرقية، باستناده للنصوص الواردة في قرار التقسيم رقم 181لسنة 1947، واوضح، "القرار المذكور  جعل القدس جزءا من وحدة سياسية خاصة تحت وصاية هيئة الأمم المتحدة ومنفصلة عن الدولتين العربية واليهودية. وشدد، "قرار الحكومة الإسرائيلية بضم القدس الشرقية واعتبارها  جزء لا يتجزأ من عاصمة إسرائيل الأبدية وتطبيق القانون الإسرائيلي عليها بعد احتلالها للضفة الغربية وقطاع غزة في العام 1967 هو غير قانوني، وغير شرعي وغير معترف به على الصعيد الدولي".

وأشار أمين عام نصرة القدس، وهو استاذ وخبير في القانون الدولي، بان المواثيق و الأعراف الدولية بما فيها ميثاق هيئة الأمم المتحدة  تنص على التزام الدول بعدم استخدام القوة أو التهديد بحل النزاعات، ولفت أن اتفاقية لاهاي لسنة 1907 تنص على عدم  جواز مصادرة الأملاك  الخاصة وعلى أن تعتبر الدولة المحتلة بمثابة مديرة للعقارات فقط على الأراضي التي تحتلها.

ولفت القانوني عيسى أن اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 تنص على عدم جواز نقل أي أجزاء  من الأملاك  الواقعة تحت الاحتلال إلى سيادة  الدولة المحتلة للأراضي، وأضاف، "تنص الفقرة الخامسة من قرار مجلس الأمن رقم 465 لسنة 1980م على أن جميع التدابير التي  اتخذتها إسرائيل لتغيير المعالم المادية والتركيب السكاني  والهيكل المؤسسي في الأرض الفلسطينية وغيرها من الأراضي العربية  المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس، أو أي جزء منها، ليس  لها أي مستند قانوني، وان سياسة إسرائيل وأعمالها لتوطين قسم من سكانها ومن المهاجرين الجدد في هذه الأراضي تشكل خرقا  فاضحا لاتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، كما تشكل عقبة جدية أمام تحقيق سلام شامل وعادل في الشرق الأوسط".

وتابع الدكتور حنا عيسى، وهو دبلوماسي سابق في روسيا الاتحادية، "القرار 465 لسنة 1980 يطالب حرفيا دولة إسرائيل بوقف الاستيطان والامتناع عن بناء مستوطنات جديدة وتفكيك تلك المقامة آنذاك، وطالب أيضا الدول الأعضاء بعدم مساعدة إسرائيل في بناء المستوطنات.

وبين الدبلوماسي حنا، ان هذا القرار قد سبق باصدر مجلس الأمن قرارين آخرين يتعلقان  بموضوع المستوطنات،  الأول هو القرار رقم 446 لسنة 1979، الذي أكد على عدم شرعية  سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي  العربية المحتلة بما فيها  القدس واعتبارها عقبة خطرة في وجه السلام في الشرق الأوسط، والثاني القرار 452 لسنة 1979 والذي فيه دعا مجلس الأمن  سلطات الاحتلال الإسرائيلية  وقف الأنشطة الاستيطانية في الأراضي  الفلسطينية التي احتلتها في العام  1967 بما فيها القدس.

وقال الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، "إسرائيل لم تتوقف عن انتهاكاتها وخرقها جراء الاستيطان الجاري القيام به وتنفيذه في الأراضي المحتلة بما فيه القدس على قواعد وأحكام  القانون الدولي الإنساني وإنما تجاوز ذلك إلى عدم الانصياع إلى قرارات مجلس الأمن الدولي المذكورة أعلاه، حيث هذه القرارات وغيرها من القرارات الصادرة عن مجلس الأمن والجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة تنكر أي صفة قانونية للاستيطان أو الضم وطالبت بإلغائه وتفكيكه بما في ذلك الاستيطان في القدس الشرقية".

وأضاف، "خطورة الاستيطان وأثاره المدمرة لا تنعكس على ما تجسده  هذه الظاهرة من مساس  واضح بالإقليم الفلسطيني، بل تجاوز ذلك إلى المساس بالوحدة الجغرافية  للأراضي  الفلسطينية جراء الفواصل العمرانية التي أوجدها المستوطنين بين المدن  والتجمعات الفلسطينية فضلا عن التحكم الواضح في هيكلية المدن الفلسطينية ومخططاتها التنظيمية، وأخيرا جاء جدار الفصل  العنصري ليحقق مزيد من فرض الأمر الواقع لإسرائيلي، وخلق  جملة من  الحقائق يتعذر  بعدها التراجع عنه".

وشدد الدكتور حنا عيسى، "وفقا لقواعد القانون الدولي يجب على دولة الاحتلال تقديم تعويضات عن الانتهاكات التي تمارسها ضد القانون الدولي التي أحدثتها سياساتها وممارساتها الاستيطانية، وهذا يتطلب من إسرائيل إزالة المستوطنات ومستوطنيها وتعويض المالكين عن مصادرة وتدمير ممتلكاتهم".