إستنادًا إلى قرار محكمة العدل الدولية التاريخي  برده على طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة ببيان الرأي حول الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة والصادر في 19/7/2024 الذي أكد في بنوده على حقائق منها:

▪︎ وحدة أراضي الضفة الغربية والقدس الشرقية  وقطاع غزة.

▪︎ عدم شرعية وقانونية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة.

▪︎ لا يحق لإسرائيل السيادة على أي جزء من  الأراضي الفلسطينية ولا يمكن للمخاوف الإسرائيلية الأمنية أن يلغي مبدأ حظر الإستيلاء على الأراضي بالقوة.

▪︎ إن وجود حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره لا يمكن أن يخضع لشروط، فهو حق غير قابل للتصرف.

▪︎ سوء استخدام إسرائيل المستمر لسلطتها كقوة احتلال من خلال سيطرتها الدائمة واستمرار إحباط حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير يجعل من الوجود الإسرائيلي في الأراضي المحتلة غير قانوني وأن إسرائيل ملزمة بإنهاءه في أسرع وقت ممكن.

▪︎ على الأمم المتحدة وبشكل خاص الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن النظر في الطرق المحددة والإجراءات الإضافية اللازمة لوضع حد في أسرع وقت ممكن للوجود غير القانوني لدولة إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة.

▪︎ وجدت المحكمة أن جميع الدول ملزمة بعدم الإعتراف بالوجود القانوني لدولة إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، وعدم تقديم المساعدة لدولة إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة.

- قرار الجمعية العامة رقم 10/24:

إستند قرار الجمعية العامة رقم 10/24 على قرار محكمة العدل الدولية حيث أكد القرار الذي فرض إطارًا زمنيًا واضحًا لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي من كامل الأراضي الفلسطينية بمهلة أقصاها 12 شهرًا من تاريخ إصدار هذا القرار في أيلول الماضي كما تضمن القرار عددًا من المبادئ والمطالب منها:

- أولاً: على الدول الأطراف الإمتناع عن الإعتراف بقانونية الوضع الناشئ عن وجود إسرائيل غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة أو بأي تغييرات في الطابع المادي أو التكوين الديموغرافي للأرض المحتلة أو في هيكلها المؤسساتي إلا ما يتفق عليه الطرفان من خلال المفوضات.

- ثانيًا: كما يشمل ذلك أيضًا موجب ضمان أن الإتفاقيات المعقودة مع إسرائيل لا تعني الإعتراف بسيادة إسرائيل على الأراضي التي احتلتها في عام 1967.

- ثالثًا: كما ينص القرار  بوجوب جميع الدول والمنظمات عند إنشاء وإدامة بعثات دبلوماسية في إسرائيل الامتناع عن الإعتراف بأي شكل من الأشكال بوجوده غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة.

- رابعًا: كما يوجب القرار على جميع الدول والمنظمات التمييز بين إسرائيل والأراضي الفلسطينية في إطار تعاملاتها الدبلوماسية والسياسية والقانونية والعسكرية والاقتصادية والتجارية والمالية مع إسرائيل ويشمل ذلك الإمتناع عن إقامة إتفاقيات مع إسرائيل في الحالات التي تزعم فيها التصرف نيابة عن الأراضي الفلسطينية المحتلة أو جزء منها.

- خامسًا: يوجب القرار على جميع الدول الإمتناع عن إقامة علاقات تجارية أو اقتصادية مع إسرائيل التي من شأنها أن ترسخ وجودها غير القانوني في هذه الأراضي بما فيها ما يتصل بالمستوطنات.

- سادسًا: يدعو القرار جميع الدول الإمتناع عن إنشاء بعثات دبلوماسية في القدس.

- المطلوب لتنفيذ القرار:

ما تقدم يشير إلى أهمية قرار الجمعية العامة رقم 10/24 الذي بَيَّنَ الإجراءات العملية التي تتوجب على جميع الأطراف الدولية إتخاذها لتنفيذ مضمون  قرار محكمة العدل الدولية القاضي بإنهاء الاحتلال غير الشرعي وغير القانوني للأراضي الفلسطينية المحتلة وتفكيك وإلغاء أي إجراءات جغرافية وتشريعية وغيرها تتعارض مع مضمون القرار خلال الخمس شهور القادمة التي بقيت من المدة التي حددتها الجمعية العامة 12 شهرًا من صدور القرار .
في ظل رفض سلطات الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي ليس تنفيذ القرار وإنما عدم القبول به في تحدٍّ صارخ لإلتزاماتها كدولة عضو بالأمم المتحدة وبعد مرور 7 أشهر على صدور القرار دون وجود أي أفق لتنفيذه بات مطلوبًا من آمين عام الأمم المتحدة دعوة  الجمعية العامة للنظر:

▪︎ بإتخاذ الإجراءات العقابية اللازمة المنصوص عليها بميثاق الأمم المتحدة على إسرائيل بدءًا من قطع العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية وصولاً للعزل الكامل عن المجتمع الدولي.

▪︎ التقدم بمشروع قرار لتجميد عضوية إسرائيل بالأمم المتحدة لرفضها تنفيذ أي من القرارات الدولية الصادرة عن الجمعية العامة ومجلس الأمن منذ عام 1948 وحتى الآن إضافة لرفضها وقف عدوانها الوحشي تنفيذًا لقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن ولقرارات محكمة العدل الدولية واستمرارها بحرب الإبادة والتطهير العرقي على قطاع غزة والضفة الغربية.

- تقع مسؤولية تنفيذ القرار على:

- أولاً: مجلس الأمن الذي يعمل وكيلاً عن الجمعية العامة لتنفيذ قراراتها ووفق الصلاحيات التنفيذية المطلقة المناطة به وبوجوب العمل على ترسيخ الأمن والسلم الدوليين.

- ثانيًا: على أعضاء الجمعية العامة التي يوجب عليها متابعة تنفيذ قراراتها لدى مجلس الأمن وحتى لا يبقى دورها ديكوريًا أو قراراتها حبر على ورق أن تبادر في  حال فشل أو تخلي مجلس الأمن عن مسؤولياته بإلزام إسرائيل تنفيذ القرار 10/24 وباقي القرارات الصادرة عن مؤسسات الأمم المتحدة المتعلقة بالقضية الفلسطينية أن تبادر كل دولة من جانبها وانتصارًا لسمو العدالة والشرعة الدولية فرض العقوبات المنصوص عليها بميثاق الأمم المتحدة على إسرائيل ذلك الكيان الإرهابي الاستعماري المارق  وعلى أي دولة من الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن بشكل خاص سواء عبر إستخدام الفيتو أو غيرها من الآليات والوسائل.

- ثالثًا: على الدول المزودة للكيان الإسرائيلي العدواني بالسلاح وكافة أشكال القوة من  الدعم العسكري والسياسي والاقتصادي إلى تمكينه الإفلات من المساءلة والعقاب وذلك بالتوقف الفوري عن ذلك تنفيذًا لالتزاماتها.

التضامن والتكافل بتنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 10/24 ليس انتصارًا لحق الشعب الفلسطيني بالحرية والاستقلال فحسب بل يشكل انتصارًا لمبادئ وأهداف الأمم المتحدة وميثاقها.
فهلا انتصرنا للأمن والسلم الدوليين ونبذنا ترسيخ حق القوة وعملنا مجتمعين على فرض تنفيذ القرار خلال الخمسة أشهر القادمة التي تبقت من المدة الزمنية التي حددتها الجمعية العامة بإثني عشر شهرًا.
حرية شعب فلسطين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس هي العنوان والبوصلة لتجسيد مبدأ قوة الحق.