قال الخبير بالقانون الدولي حنا عيسى، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي لا توفر الحد الأدنى من العلاج اللازم للأسرى خاصة المرضى "الإهمال الطبي"، ما يشكل خرقا واضحا للمادتين (91) و(92) من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949.

وأضاف عيسى في بيان، اليوم السبت، لمناسبة يوم الأسير الفلسطيني، إن سلطات الاحتلال تحتجز الأسرى الفلسطينيين بعيدا عن مناطق سكناهم في معتقلات تقع خارج الأراضي الفلسطينية المحتلة سنة 1967، مخالفة بذلك المادة (49) من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949، والتي تنص على أنه "يحظر النقل الجبري الجماعي أو الفردي للأشخاص المحميين أو نفيهم من الأراضي المحتلة إلى أراضي دولة الاحتلال"، كما المادة 76 التي تنص على أنه "يحتجز الأشخاص المحميون المتهمون في البلد المحتل، ويقضون فيه عقوبتهم إذا أدينوا".

وأوضح أن سياسة تعذيب المعتقلين التي تتبعها سلطات الاحتلال بحق الأسرى "تخالف أحكام اتفاقية مناهضة التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية، والمادة (32) من اتفاقية جنيف الرابعة التي تمنع تعذيب الأشخاص المدنيين في زمن الحرب".

وتابع عيسى "تخالف أيضا المبدأ 21 من مجموعة المبادئ الخاصة بحماية جميع الأشخاص الخاضعين لأي شكل من إشكال الاعتقال أو السجن، والمادة 40 من اتفاقية حقوق الطفل التي تحظر الاستغلال غير المناسب لوضع المعتقلين بغية إجبارهم على الاعتراف وتوريط أنفسهم في تهم جنائية أو تقديم معلومات ضد أشخاص آخرين".

ولفت إلى أن التقارير القانونية تشير إلى "أن ما نسبته 95% من مجمل المعتقلين تعرضوا للتعذيب القاسي والإساءة من قبل المحققين وجيش الاحتلال الاسرائيلي، مثل الضرب والاعتداء بشكل وحشي وهمجي على الأسرى أثناء اعتقالهم وقبل نقلهم إلى مراكز التحقيق والتوقيف، وإجبارهم على خلع ملابسهم وتركهم لساعات طويلة في البرد القارص، وتركهم مكبلي الأيدي والأرجل، وحرمانهم من استعمال المراحيض".

وبيّن أن هناك انتهاكات أخرى بحق الأسرى من قبل الاحتلال، كانتهاج اعتقالهم إداريا، ومهاجمة غرفهم والاعتداء عليهم بالضرب، وتنوع أشكال الإهمال وسوء الرعاية الصحية، وسياسة عزل العديد منهم وفرض القيود على عائلاتهم أثناء زيارة.

وشدد عيسى على أنه "من الأجدر تطبيق المواد القانونية الواردة في الاتفاقية الثالثة بشأن الأسرى لسنة 1949م، لأن المجتمع الدولي اعترف سنة 1974 في مختلف محافله الدولية: جامعة الدول العربية، ومنظمة المؤتمر الإسلامي، وحركة عدم الانحياز الجمعية العمومية لهيئة الأمم المتحدة، بأن منظمة التحرير الفلسطينية كحركة تحرير عالمية (شخص من أشخاص القانون الدولي) وأصبحت آنذاك عضو مراقب، وعليه تم الاعتراف بالحقوق السياسية للشعب الفلسطيني".

وأكد أن "إسرائيل دولة احتلال ووقعت سنة 1993 على اتفاق أوسلو مع منظمة التحرير الفلسطينية، فإنها بذلك تعترف بأن المنظمة شخص من أشخاص القانون الدولي، وان عليها التزام قانوني كقوة محتلة للأراضي الفلسطينية، يتمثل بتطبيق اتفاقية جنيف الرابعة تطبيقا فعليا حتى زوال الاحتلال بشكل نهائي، عن كافة أرجاء الضفة بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة".

واختتم عيسى أن "بنود القانون الدولي الإنساني وقوانين الاحتلال الحربي لا تزال تنطبق على الأراضي الفلسطينية، وقاعدة اتفاقية جنيف لسنة 1949، والتي تنص على استمرار تطبيق بنودها طوال مدة الاحتلال، ما دامت الدولة المحتلة تمارس وظائف الحكومة في الأراضي الواقعة تحت الاحتلال".