أعدت وحدة الديمقراطية وحقوق الانسان في وزارة الداخلية، بالتعاون مع مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان، والهيئة المستقلة لحقوق الانسان، مذكرة مشتركة حول حقوق المحرومين من حريتهم أثناء حالة الطوارئ والحجر الصحي.

وأوضحت وزارة الداخلية، في بيان صحفي، أن هذه المذكرة تأتي في ظل اعلان حالة الطوارئ لمواجهة فيروس "كورونا"، والتي اشتملت على العديد من التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية.

وأشارت إلى أنه يترتب على اعلان حالة الطوارئ عددا من الالتزامات وفقا للقانون الأساسي الفلسطيني والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان والتي انضمت لها دولة فلسطين، وعليه تعتبر ملزمة بها، إضافة إلى الالتزامات العامة المنصوص عليها، يجب إيلاء اهتمام خاص بما يتعلق بالاحتجاز والتوقيف ومعاملة الأشخاص المحرومين من الحرية بهدف ضمان تمتعهم بالحقوق والحريات الأساسية، ووضع تدابير وقائية واحترازية ملائمة للحد من انتشار فيروس كورونا، كوفيد 19.

تنص المذكرة على التزامات وتوصيات خاصة تتعلق بالتوقيف والاحتجاز ومعاملة الأشخاص المحرومين من الحرية في ظل انتشار فيروس كورونا.

حالة الطوارئ بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الأساسي الفلسطيني

أفرد القانون الأساسي الفلسطيني المعدل للعام 2003 في الباب السابع أحكام حالة الطوارئ في المادتين (114-110)، والذي أشار إلى أنه لا يجوز فرض قيود على الحقوق والحريات الأساسية، إلا بالقدر الضروري لتحقيق الهدف المعلن في مرسوم إعلان حالة الطوارئ، كما وتقدم المادة 112 ضمانات محددة ومتطلبات دنيا بشأن الاعتقالات الناتجة عن حالة الطوارئ، فقد نصت المادة 112 على وجوب أن يخضع أي اعتقال ينتج عن إعلان حالة الطوارئ للمتطلبات الدنيا التالية :"أي تـوقيف يتم بمقتضى مرسوم إعلان حالة الطوارئ يراجع من قبل النائب العام أو المحكمة المختصة خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ التوقيف، ويحق للموقوف أن يوكل محاميا يختاره". كما أن حالة الطوارئ نظمت بموجب المادة الرابعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذي انضمت إليه دولة فلسطين منذ عام 2014 وبالتالي يعتبر ملزما لها. توضح المادة الرابعة  أنه على الرغم من أن بعض الاستثناءات قد تكون ممكنة أثناء حالة الطوارئ، إلا أنه من الواجب أن تخضع أي من هذه الاستثناءات أو التدابير المتخذه والمعلنة في حالة الطوارئ لنظام محدد من الضمانات، وأن تكون ذات طابع استثنائي ومؤقت، وأن تتخذ في أضيق الحدود التي تتطلبها مقتضيات الحالة الفعلية، وأن تتصرف في حدود أحكام قانونها الدستوري وغيرها من الأحكام المنظمة لإعلان الطوارئ ويجب أن تكون متسقة مع أحكام المادة الرابعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ومع التزامات الدولة بموجب القانون الدولي، وأن تكون غير تمييزية، ومع إيلاء اهتمام خاص بالفئات المهمشة والمستضعفة، ومع الأخذ بعين الاعتبار الأثر السلبي الغير متناسب والذي قد يؤثر على النساء والأطفال بشكل خاص.

إضافة إلى ذلك، تحدد المادة الرابعة مجموعة من الحقوق غير القابلة للانتقاص. وهي تشمل:

•        الحق في الحياة (المادة 6 من العهد)؛

•        الالتزام بعدم الإخضاع للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة، وعدم جواز إجراء أية تجربة طبية أو علمية على أحد دون رضاه الحر (المادة 7).

•        حظر جميع أشكال الرق والعبودية (المادة 8 ، الفقرتان 1 و2).

•        لا يجوز سجن أي إنسان لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي (المادة 11).

•        مبدأ عدم رجعية القوانين (المادة 15).

•        الاعتراف بالفرد كشخصية اعتبارية (المادة 16).

•        وحرية الفكر والوجدان والمعتقد (المادة 18).

وقد وسعت لجنة حقوق الانسان في التعليق العام رقم 29، تفسيرها لحالات الطوارئ ونطاق الحقوق التي لا يجوز تقييدها لتشمل، من جملة أمور، المادة 10 من العهد والمتعلقة بالمعاملة الإنسانية للأشخاص المحرومين من الحرية.

حظر التعذيب وسوء المعاملة:

يعتبر حظر التعذيب وسوء المعاملة من القواعد التي لا يجوز بأي حا ل من الأحوال مخالفتها أو تقييدها حتى أثناء حالة الطوارئ، ويجب أن تكون معاملة جميع الأشخاص المحرومين من حريتهم، بما يشمل أولئك المحتجزين في الحجر الصحي، معاملة إنسانية وتحترم كرامتهم، وهي قاعدة أساسية وقابل للتطبيق عالمياً في جميع الظروف. يجب أن يعترف القانون المحلي بالحق في تقديم الشكاوى المتعلقة بسوء المعاملة، ويجب على السلطات المختصة التحقيق بشكل عاجل ونزيه في الشكاوى بغية محاسبة الجناة إذا ثبتت إدانتهم.

ضمانات المحاكمة العادلة:

يجب ضمان المحاكمة العادلة للجميع دون تمييز؛ بما يشمل ضمان أن يتم النظر في القضايا من قبل محكمة مختصة، ومستقلة، وحيادية، ومنشأة بحكم القانون؛ وحق المثول أمام القضاء وحق الأشخاص المحرومين من الحرية باتخاذ إجراءات أمام القضاء لتقرر المحكمة دون إبطاء في قانونية التوقيف والافراج عن الموقوف، إن كان التوقيف غير قانوني، وقد تستخدم سبل مثل التكنولوجيا للتواصل وضمان عدم الإبطاء أو التأخير. ويعتبر حق المثول دون إبطاء أمام القضاء فيما يتعلق بقانونية وتمديد التوقيف من أهم الضمانات، فقد نص قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني للعام 2001، وبالأخص في المادتين (119-120)، على مدد التوقيف ووجوب المثول أمام النيابة العامة لتمديد التوقيف (خلال 24 ساعة) والمثول أمام القضاء المختص (خلال 48 ساعة). وفي حالة الطوارئ الحالية، في ظل عدم انتظام عمل المحاكم، إلا أن رئيس مجلس القضاء الأعلى الانتقالي القاضي عيسى أبو شرار كان قد نص في القرار رقم (194\2020) على حصر عمل المحاكم في الفترة ما بين 11 حتى 26 آذار في "تأجيل القضايا ونظر الطلبات المستعجلة التي لا تحتمل التأخير وطلبات التوقيف وإخلاء السبيل..." من جملة أمور أخرى. وعليه فإن إدراج طلبات التوقيف وإخلاء السبيل ضمن عمل المحاكم في الفترة الحالية يؤكد على سريان هذه الضمانات ووجوب احترامها حتى في حالات الطوارئ. بالإضافة إلى ذلك توجد ضمانات أخرى مثل  افتراض قرينة البراءة، كما ولكل شخص الحق في أن يتم إعلامه على وجه السرعة بأسباب توقيفه والتهمة الموجهة إليه بشكل مفصل، كما وله حق الدفاع والاتصال بمحامين وحق المحاكمة دون تأخير، وأن يحاكم حضورياً، وأن يناقش شهود الإتهام وألا يكره على الشهادة ضد نفسه.

ويتوجب على السلطات عند تنفيذ ضمانات المحاكمة العادلة والعرض أمام القضاء، أن تولي اهتمام خاص بالمتطلبات الصحية المعينة الناتجة عن انتشار فيروس كورونا، كوفيد 19، وبالتالي وقاية الموقوفين منه. وقد يشتمل ذلك على حماية الموقوفين خلال النقل من وإلى المحاكم والمرافق الأخرى من خلال تنظيف وتعقيم وسائل النقل، وضمان امتثال الموقوفين والعاملين والقضاة لمعايير الصحة والسلامة والنظافة الشخصية بما يشمل غسل اليدين بانتظام؛ وضمان عدم وضع الموقوفين بأماكن مكتظة، بما يشمل قاعات المحاكم والتي قد تعرض الموقوفين للاصابة بالفيروس.

الحق في الرعاية الصحية الشاملة وفي بيئة صحية:

ينبغي أن ينطبق الحق في الحصول على أعلى مستوى ممكن للصحة على الحالة الصحية والرعاية الصحية للسجناء، بشكل مكافئ للرعاية المتاحة لمن هم خارج السجن، إضافة الى الحق في عدم إجراء التجارب الطبية والمخبرية دون رضا الشخص.  وفيما يتصل بالوضع الراهن، فمن واجب السلطات أن تجري الفحوصات الدورية المكثفة سواء من خلال أطباء السجون أو طبيب من اختياره يكون قادراً على العمل بصورة مستقلة؛ وكفالة وجوده في مكان لائق ومناسب من حيث النظافة والمساحة والاضاءة؛ وتوفر مستلزمات الرعاية الصحية الكفيلة بمواجهة الفيروس مثل أقنعة الوجه، القفازات، ومستلزمات النظافة الشخصية، أدوات التعقيم والأدوات الطبية اللازمة؛ وتوفير الأدوية الكافية والمكملات الطبية؛ والغذاء الصحي الكافي؛ والمراجعة الدورية والتقييم المستمر للاوضاع الصحية العامة والفردية؛ وكذلك التثقيف الصحي بشأن الفيروس والحصول على معرفة بشأن أعراضه وطرق الانتقال ومخاطره، وإجراءات الوقاية الصحية منه؛ واتباع إجراءات إجبارية مثل العزل والحجر الصحي للمشتبه بإصابته ووضعهم في مكان آمن خوفاً على سلامتهم، مع التأكيد على عدم جواز العزل او النقل من مكان الاحتجاز كشكل من أشكال العقاب أو مبرر للعقاب. ويعد ضمان توافر المرافق الصحية المجهزة جيدًا للموقوفين والمحتجزين المصابين أو المعرضين للإصابة أمرًا بالغ الأهمية، بما في ذلك أماكن الحجر الصحي، ويجب توفير الطواقم الصحية المعنية بما في ذلك الأطباء والممرضات.  وفي كل الأحوال يجب حماية الموقوفين من أي شكل من أشكال التمييز أو الوصم الناجم عن إصابتهم أو الاشتباه بإصابتهم بالعدوى.

الحق في الحصول على مشورة قانونية:

للشخص المحتجز الحق في الحصول على المساعدة القانونية المستقلة من المحامين والاتصال بهم وتيسر لهم ذلك منذ بداية احتجازهم، وفي حال تعذر وصول المحام للمحتجز، يجب توفير بدائل مثل وسائل اتصال ميسورة مجانية، حتى يتمكن الشخص المحتجز من الاتصال بمحام والحصول على المشورة القانونية. كما يجب تطبيق الحق في الاستعانة بمحام أثناء حالة الطوارئ. ولضمان الوقاية يمكن أن يتم فحص المحامين للتأكد من عدم وجود أعراض المرض قبل إجراء مقابلات مع المحتجزين، كما يمكن تطبيق البدائل في حالات الضرورة القصوى لتسهيل الاتصال الافتراضي أو إجراء مكالمات هاتفية أطول بين المحامين والمحتجزين.

بدائل الاحتجاز:

لا يجوز أن يكون احتجاز الأشخاص الذين ينتظرون المحاكمة هو القاعدة العامة، ويجب أن يتم البحث وتطبيق بدائل عن الاحتجاز، أينما كان ذلك ممكنا وبشكل أخص خلال حالة فترة الطوارئ الصحية القائمة، لتجنب اكتظاظ مراكز الحرمان من الحرية، وبالتالي لتجنب تعريض الموقوفين للخطر وللأمراض والفيروسات. وفي كل الأحوال يجب أن يكون الاحتجاز واستمراره مبرراً، وأن يتم تمديد التوقيف من خلال السلطة المخولة قانونياً. كما يجدر النظر في إطلاق سراح بعض الموقوفين مثل الموقوفين على ذمة قضايا مالية بسيطة، وحالات السجن والتوقيف المتعلقة بعدم الوفاء بالتزامات تعاقدية، بما يشمل عدم دفع ديون مدنية، والافراج عن المحتجزين الذين يعانون من حالات طبية خاصة وأمراض مزمنة، والأشخاص فوق عمر الستين، والأحداث، والنساء الحوامل، وأي حالات أخرى يمكن وضع بديل فيها عن التوقيف والاحتجاز. وفي حال كان التوقيف أو الاحتجاز ضروريا، يجب إجراء فحص سابق وإخضاع أولئك المشتبه بإصابتهم في أماكن مخصصه للحجر ومعزولة عن باقي الموقوفين، حتى ضمان شفاؤهم أو ثبوت خلوهم من الأمراض، كما يجب إجراء فحوصات مشابهة قبل الافراج عن الموقوفين.

الظروف في مراكز الاحتجاز والتوقيف:

تجب أن تكون الظروف في مراكز الاحتجاز والتوقيف عادلة ومهيئة تماماً من ناحية المرافق وشروط الصحة العامة وغيرها من الظروف لضمان عدم تعريض الموقوفين للاصابة بفيروس كوفيد 19، وبشكل عام لعدم تعريضهم لأي شكل من أشكال سوء المعاملة. وعليه يجب توفير مساحة كافية وتوفير سرير ومستلزماته لكل موقوف، وأن تتوفر في مراكز الاحتجاز والتوقيف تهوية كافية وأن يسمح للموقوفين باستراحة خارجية (فورة). كما ويجب أن تكون مراكز الاحتجاز والتوقيف نظيفة ومعقمة بما يشمل المرافق المشتركة والمغاسل والمراحيض؛ كما ويجب توفير مستلزمات النظافة العامة والشخصية بما يشمل معقم اليدين، وتخصيص أوقات أكبر للاغتسال والاستحمام. بالإضافة الى ذلك فينصح الحراس والضباط والطاقم الذي يتعامل مع الموقوفين بارتداء أقنعة الوجه وقفازات اليدين، وضمان غسل اليدين بشكل منتظم ومكثف.

 كما يجب فصل المدانين عن غير المدانين، والبالغين عن الأحداث، مع ضرورة فصل المصابين أو الاشخاص المشتبه بإصابتهم عن بقية الموقوفين والمحتجزين في غرف عزل مجهزة طبياً وتوفير الخدمات الطبية وانتظام توفيرها.

التواصل مع العالم الخارجي:

يجب السماح للموقوفين والمحتجزين بالتواصل مع العالم الخارجي، بما يشمل التواصل مع المحامين والأقرباء وأشخاص من اختيارهم. ويعتبر هذا التواصل أساسي وضروري في ظل الوضع الصحي الراهن في فلسطين، كما وينصح بتخصيص وقت إضافي لذلك حتى يتسنى للموقوفين والمحتجزين الاطمئنان على أقاربهم. ولكن نظرا لضرورة الوقاية والامتثال لإجراءات السلامة الصحية فيما يتعلق بالزيارات، يجدر على الزائرين والموقوفين الخضوع لفحص سابق للزيارة وغسل اليدين قبل وبعد الزيارة، كما يجب توفير أقنعة الوجه الطبية عند الطلب. ومن الممكن وضع قيود على الزيارات عند الضرورة البحتة، ولكن في تلك الحالة يجب توفير بدائل مثل تخصيص وقت أكبر للماكالمات الهاتفية المجانية، أو التواصل الإلكتروني مع الأقرباء وأفراد العائلة.

زيارات مراكز الاعتقال من قبل آليات الرقابة الداخلية ومنظمات حقوق الإنسان والشركاء الدوليين

يجب السماح لمنظمات حقوق الإنسان والشركاء الدوليين بالزيارات في جميع الأوقات بما في ذلك أثناء حالة الطوارئ. لا يجوز الاعتراض على زيارة مكان احتجاز معين إلا لأسباب عاجلة ومقنعة للدفاع الوطني أو السلامة العامة أو الكوارث الطبيعية أو الاضطرابات الخطيرة في المكان الذي ستتم زيارته والتي تمنع مؤقتًا إجراء مثل هذه الزيارة. ولا يجوز للدولة الطرف أن تحتج بوجود حالة طوارئ معلنة على هذا النحو كسبب للاعتراض على الزيارة. يجب على المنظمات الزائرة أن تضع في اعتبارها مبدأ "عدم إلحاق الضرر" عند ممارسة تفويضها. وقد يتطلب ذلك تكييفات مع ممارسات العمل العادية،  لمصلحة المحتجزين، والذين يقومون بالزيارة، والمصلحة العامة في وقف انتشار الفيروس. بالإضافة إلى ذلك ، ينبغي تكثيف الزيارات الرقابية من قبل النيابة العامة والقضاة على النحو المنصوص عليه في القانون لضمان الاستجابة المناسبة لـفيروس كوفيد 19 والظروف الصحية للمحتجزين داخل مرافق الاحتجاز.

قواعد خاصة: معاملة الأحداث، الأشخاص ذوي الإعاقة، والنساء

الأحداث: لا يجوز حرمان الأحداث من حريتهم إلا وفقاً للمبادئ والإجراءات المنصوص عليها في هذه القواعد وفي قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لإدارة شؤون قضاء الأحداث (قواعد بكين). يجب أن يكون الحرمان من حرية الحدث هو الملاذ الأخير ولأقل فترة ضرورية ويجب أن يقتصر على الحالات الاستثنائية. يجب أن تحدد السلطة القضائية مدة العقوبة، دون استبعاد إمكانية الإفراج عنه في وقت مبكر.

الأشخاص ذوو الإعاقة: يجب وضع اعتبارات محددة للأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك ضمان حصولهم على الرعاية الصحية المناسبة وضمان وضعهم في مرافق مناسبة لظروفهم، وكل حسب متطلبات قضيته؛ ويجب أن يكون أي تدبير يتم اتخاذه متسقاً مع الالتزامات المنصوص عليها في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

النساء: يجب ضمان معاملة النساء الموقوفات والسجينات بطريقة تضمن توفيراحتياجاتهم ومتطلباتهم الضرورية والخاصة. بالإضافة إلى القواعد العامة، يجب مراعاة قواعد الأمم المتحدة لمعاملة السجينات والتدابير غير الاحتجازية للمجرمات (قواعد بانكوك).

الحجر الصحي:

يُنظم الحجر الصحي الإلزامي بما يراعي مبدأ الضرورة والتناسب والمشروعية، بالإضافة إلى ضرورة أن يكون محدد زمانياً وآمن وفقاً للقانون الدولي لحقوق الانسان بالاضافة الى القانون الفلسطيني بما يشمل قانون الصحة العامة رقم 20 لسنة 2004. ويجب حماية حقوق الأشخاص الخاضعين للحجر الصحي، بما في ذلك الحق في الغذاء والمياه النظيفة، والحق في المعاملة الإنسانية، والحصول على الرعاية الصحية المناسبة بما يشمل الحصول على طبيب خاص لإجراء الكشف والمعاينة، والحق في الحصول على المعلومات، وحرية التعبير، والحق في الحفاظ على الممتلكات والاغراض الشخصية. وبالرغم من فرض الحجر الصحي للمنفعة العامة، إلا أنه يبقى مكاناً للحرمان من الحرية، وعليه لا يجوز أن ينتج عنه إساءة معاملة للمحتجزين، كما يجب على الجهات القائمة على الحجر مرعاة القيم والمعتقدات الثقافية والدينية والاجتماعية للمحجور عليهم، ومراعاة أن تكون الأماكن مهيأة وملائمة للأشخاص ذوي الاعاقة بما فيها لغة الاشارة لذوي الاعاقة الصحية، ولكل شخص لا يفهم أو يتكلم على نحو كاف اللغة التي تستخدمها السلطات المسؤولة عن الحجر الصحي الحق في أن يبلغ، على وجه السرعة وبلغة يفهمها، المعلومات والحقوق الواردة في هذه النشرة. ويتسوجب فرض جميع الضمانات الأساسية بما يشمل الحق بعلم سبب الوضع في الحجر الصحي، وإخطار طرف ثالث، إضافة الى الحق في الحصول على استشارة قانونية مستقلة والعرض على طبيب من اختياره/ها. كما يجب وضح تدابير مناسبة لمنع الانتهاكات المتعلقة بسوء المعاملة، بما يشمل الممارسات التمييزية التي قد تؤدي الى وصم أو تهميش فئات معينة من الأشخاص، بعضهم ممن قد يعتبر معرض للإصابة بالفيروسات. ويحق للمحجور عليهم التقدم بشكوى أو تظلم ضد أي شخص من القائمين على الحجر الصحي الأمر الذي يستدعي متابعة الجهات المسؤولة. وفي كل الاحوال، لا يجوز لوزارة الصحة أو الجهات القائمة بالحجر الصحي أن  تحتجز أو تحقق أو  أن تمارس صلاحيات غير الصلاحيات الممنوحة لها بموجب القانون، أو الأهداف التي وضع لأجلها الحجر.

الوصول الى المعلومات:

للموقوفين كما العامة، الحق في الوصول إلى المعلومات الدقيقة والشاملة والمتعلقة بالوقاية والتشخيص المبكر والعلاج، بالإضافة إلى الجهود المبذولة للتصدي لانتشار الفيروس، وينبغي أن تتناول المعلومات أيضاً بالتفصيل تنفيذ التدابير التقييدية مثل الحجر الصحي ومدته ونطاقه الجغرافي وأية تدابير مقترحة للتخفيف من الآثار الناشئة عن تنفيذها. كما يجب إعلام الموقوفين والمحتجزين بالإجراءات المتخذة في مراكز الاحتجاز والتوقيف، للوقاية والحد من انتشار الفيروس. ويجب على الجهات المسؤولة وضع خطة للوقاية والحد من انتشار الفيروس داخل المراكز، ويتم وضع الخطة من خلال تبادل المعلومات بين الجهات المسؤولة عن التوقيف والاحتجاز والجهات الحكومية وغيرها من المؤسسات ذات العلاقة مع إجراء مراجعة وتقييم مستمر للأوضاع الصحية العامة والفردية، كما يحق للموقوفين المشاركة بالتخطيط بشأن التدابير المتعلقة بالوقاية والحد من انتشار الفيروس. وفي ذات الوقت يجب احترام حق الموقوفين بالخصوصية وعدم نشر معلومات أو بيانات عن الاشخاص المحتجزين دون رضاهم، بمل يشمل الملف الطبي للموقوف.