قال الدكتور حنا عيسى، أستاذ وخبير القانون الدولي، "إن موقف مجلس الأمن الدولي في القرار 242 عام 1967 يدعو إسرائيل إلى الإنسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتم تأكيد هذا القرار في القرار 338 لعام 1973 والذي دعا إلى تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 242 القاضي بانسحاب إسرائيل من الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وأضاف، "ودعا مجلس الأمن في قراره رقم 237 لعام 1967 إسرائيل إلى تطبيق اتفاقية جنيف الرابعة دون قيد أو استثناءات أو شروط".
وأشار، "من القرارات التي اتخذها مجلس الأمن الدولي وأكد فيها أن الالتزام القانوني الأساسي لإسرائيل كقوة محتلة للأراضي الفلسطينية المحتلة يتمثل في تطبيق اتفاقية جنيف الرابعة تطبيقا فعليا حتى زوال الاحتلال بشكل نهائي, القرار رقم 1322 لسنة 2000 الصادر بتاريخ 7/10/2000 لذا, وبغض النظر عن التصنيفات المختلفة للأراضي الفلسطينية (أ- ب- ج) وما يقترن بها من صلاحيات متفاوتة, فإن المناطق الفلسطينية برمتها ما زالت حسب القانون الدولي خاضعة للاحتلال العسكري الإسرائيلي".
وأوضح القانوني عيسى، "الأراضي الواقعة بين الخط والحدود الشرقية السابقة لفلسطين الانتدابية, التي تم احتلالها عام 1967 هي أراضي محتلة تعتبر إسرائيل فيها سلطة الاحتلال". مشيرا أن المادة 42 من لائحة لاهاي لسنة 1907 م عرفت الاحتلال الحربي بكونه اجتياز قوات أمنية أجنبية معادية إقليم دولة أخرى والسيطرة عليه سيطرة فعلية من خلال نجاحها في إنشاء وإقامة إدارة عسكرية تمارس من خلالها أعمال إدارة وتسيير شؤون الإقليم المختلفة في ظل احتفاظها بقدرة فرض الأمن والنظام عليه بشكل فعلي ومتواصل.
وتابع، "بموجب هذه المادة فإن الأراضي الفلسطينية - الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة - تخضع لحالة احتلال حربي, يترتب عليه انطباق اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 الخاصة بحماية المدنيين وقت الحرب".
ولفت، "رغم إعادة انتشار قوات الاحتلال الإسرائيلي في بعض المناطق الفلسطينية المحتلة ضمن مرحلة انتقالية بموجب اتفاقية إعلان المبادئ الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل في واشنطن بتاريخ 13/9/1993 من جانب أول, وإعادة انتشار قوات الاحتلال الإسرائيلي أحادي الجانب في قطاع غزة بتاريخ 15/8/2005 من جانب ثان, فان المناطق الفلسطينية برمتها ما زالت حسب القانون الدولي خاضعة للاحتلال الإسرائيلي".
تعليقات القرّاء
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الموقع وإنما تعبر عن رأي أصحابها