أصدرت المحكمة الدستورية العليا في ألمانيا قرارا بإسقاط حكم سابق لها كان يسمح بفرض حظر عام على ارتداء المدرسات المسلمات للحجاب في المدارس العامة.

كما قضت المحكمة الجمعة ببطلان لائحة في قانون المدراس بولاية شمال الراين-ويستفاليا تقضي بتفضيل القيم والتقاليد المسيحية.

وأوضحت المحكمة في حيثيات قرارها أن هذه اللائحة تنطوي على تمييز ضد أديان أخرى، وبالتالي فإنها باطلة.

وذكرت المحكمة في مقرها بمدينة كارلسروه غربي ألمانيا أن حظر الحجاب في المدارس غير مبرر إلا إذا كان ارتداؤه ينطوي على "خطر محدد بالقدر الكافي" للسلام في المدرسة أو حيادية الدولة، موضحة أن الخطر المجرد غير كاف لحظر الحجاب.

وعدلت المحكمة الدستورية بذلك حكما سابقا لها أصدرته عام 2003، والذي سمحت فيه للولايات الألمانية بفرض حظر احترازي على ارتداء الحجاب.

ويأتي الحكم الذي أصدرته المحكمة الجمعة في صالح دعوى قضائية لامرأتين مسلمتين من ولاية شمال الراين-ويستفاليا ضد الحظر القانوني لارتداء الحجاب أو قبعة صوفية بديلا عنه في المدارس.

ولم تنجح المدرسة والإخصائية الاجتماعية في دعوتهما أمام محاكم العمل من قبل.

وترى المحكمة الدستورية الآن في الحظر العام للحجاب تدخلا سافرا في حرية العقيدة للمدعيتين.

وأوضحت المحكمة أن حظر الحجاب يمس الهوية الشخصية للمدعيتين ويعيق مزاولتهما لمهنتهما، وهو ما يمس أيضا مبدأ المساواة.

تجدر الإشارة إلى أنه تم الإعلان عن الحكم بصورة مسبقة الخميس بسبب عطل في أجهزة الكمبيوتر بالمحكمة. وكان لقاضيين في المحكمة الدستورية رأيا مخالفا لحكم اليوم.