ذكر الكنيست، في بيان، أنه "تمت المصادقة على القانون بأغلبية 55 عضو مقابل معارضة 33 من أعضاء البرلمان الـ120، وذلك بالقراءتين الثانية والثالثة، ما يجعله قانونا نافذا".
وأوضح أن "القانون ينص على إقرار تشريع مؤقت لمدة 5 سنوات بموجبه سيكون بمقدور المحكمة إصدار أمر احتجاز للقاصر، الذي لم يبلغ 14 عاما، في نزل مغلق، إذ أُدين بجريمة قتل وهي عمل إرهابي أو في إطار نشاط إرهابي، على أن يواصل عقوبته في السجن بداية من بلوغه الـ14 من عمره".
ولفت إلى أنه "سيكون بمقدور وزير العدل أن يمدد فترة التشريع المؤقت لفترات لا تزيد عن عامين، بموافقة وزير الرفاه، وبمصادقة لجنة الدستور في الكنيست".
وأضاف: "نص القانون على إقرار تشريع مؤقت لمدة 3 سنوات، وبحسبه سيكون بمقدور المحكمة أن تحتجز القاصر في سجن بدلاً من نزل لفترة لا تزيد عن 10 أيام، إذا اقتنعت أنه يمثل خطرا أو أن تصرفاته يمكن أن تلحق الأذى بالآخرين".
وحسب الكنيست فإنه في حال تكررت مثل هذه الحيثيات، فسيكون بمقدور المحكمة أن تبقي القاصر في السجن لفترة تحددها هي.
تعليقات القرّاء
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الموقع وإنما تعبر عن رأي أصحابها