احتوت خطة السلام المزعوم، التي أعلنها الرئيس الاميركي دونالد ترمب، نهاية الشهر المنصرم من البيت الأبيض، بحضور رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، على أكثر من 300 خرق لأحكام القانون الدولي.

وأوضحت دراسة أعدتها الدائرة القانونية في منظمة التحرير الفلسطينية، أن الخطة الاميركية تحتوي على العديد من الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي، بما فيها انتهاكات للقانون الدولي الانساني، وحقوق الانسان، والقانون الجنائي الدولي، والقانون العرفي الدولي، إضافة الى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بالقضية الفلسطينية.

وبينت الدائرة أنه يتضح من بنود هذه الخطة أنها تهدف إلى تدمير منظومة الأمم المتحدة، ومنظومة الدول القائمة على احترام القانون الدولي، وتشريع مخالفات القانون ومنظومة القرارات الصادرة عن أعضاء الأمم المتحدة.

وفيما يلي أبرز الخروقات الأساسية، التي احتوتها الخطة:

* القدس:

خالفت الخطة المذكورة تقريباً جميع قرارات مجلس الأمن، والجمعية العمومية للأمم المتحدة، التي في مجملها ما يعادل 20 قراراً، وبالتالي احتوت الخطة على 20 جزءا لتشريع نحو 60 مخالفة قانونية دولية.

ووفقًا لقرارات الأمم المتحدة العديدة، لا تتمتع إسرائيل بأية حقوق سيادية على القدس، والقدس الشرقية جزء من الضفة الغربية، وبالتالي تعتبر أرضاً محتلة.

إن ضم إسرائيل من جانب واحد للقدس الشرقية عام 1967 (ومرة أخرى عام 1980 مع إقرار القانون الأساسي)، غير قانوني بشكل واضح ولم يعترف به المجتمع الدولي.

* الضم:

- تحظر المادة 2 من ميثاق الأمم المتحدة (1945) ضم الأراضي واستعمالها بالقوة، وتقضي بأن "يمتنع الأعضاء في علاقاتهم الدولية عن التهديد باستخدام القوة أو استخدامها ضد الأقلية، أو الاستقلال السياسي لأي دولة أو بأي طريقة أخرى لا تتفق مع مقاصد الأمم المتحدة.

"قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 242 (1967)، شدد أيضاً على "عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالحرب"، ويدعو إلى "انسحاب القوات المسلحة الإسرائيلية من الأراضي التي احتلتها في النزاع الأخير". لذلك، فإن الضم من جانب واحد لأي جزء من الأرض المذكورة، يعد انتهاكًا صارخاً وانتهاكاً صارخاً للحق الفلسطيني في تقرير المصير.

* المستوطنات:

- تعتبر العديد من قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بما في ذلك 2334 و446 و452 و465 و471 و476، أن المستوطنات "ليس لها أي صلاحية قانونية" بموجب اتفاقية جنيف الرابعة.

- بند 49 (6) من اتفاقية جنيف الرابعة: "لا يجوز لدولة الاحتلال ترحيل أو نقل أجزاء من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها".

- بند 53 من اتفاقية جنيف 4: "يحظر أي تدمير من قبل السلطة القائمة بالاحتلال لممتلكات حقيقية أو شخصية ... للدولة أو للســلطات العامة الأخرى ... إلا في حالة الضرورة القصـــوى لهذه العمليات العســـكرية".

* الأمن:

تحتوي الخطة فيما يتعلق بالأمن على 12 جزءاً تقريبا ما يشكل 36 مخالفة للقانون الدولي.

* اللاجئون:

 خطة ترمب احتوت على ما يقارب 6 أجزاء تشمل نحو 18 خرقاً لحقوق اللاجئين وفقا للقانون الدولي.

- وفقاً للقانون الدولي العرفي، فإن حق العودة هو حق فردي وجماعي. واعترفت الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1948 بحق العودة، وذكرت أنه "... يجب السماح للاجئين [الفلسطينيين] الذين يرغبون في العودة إلى ديارهم والعيش في سلام مع جيرانهم بالقيام بذلك في أقرب وقت ممكن، بشرط أن يكون التعويض مقابل ممتلكات أولئك الذين يختارون عدم العودة وخسارة أو تلف الممتلكات، والتي ينبغي، بموجب مبادئ القانون الدولي أو في حقوق الملكية، أن تجعل الحكومات أو السلطات مسؤولة ".

* الأسرى:

هنالك 10 أجزاء من الخطة تتعلق بالأسرى، تؤدي في مجملها الى 30 مخالفة تقريباً وفقا لأحكام القانون الدولي.