إن كل الأفعال التي قامت بها قوات الاحتلال منذ احتلالها للأراضي الفلسطينية في الرابع من حزيران لسنة 1967 وخاصة في حروبها الثلاث الأخيرة ضد قطاع غزة وعمليات القتل المباشر في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة وقطاع غزة وتدمير الممتلكات الخاصة والعامة، تندرج تحت بند ما يسمى "جريمة الحرب".

 

إن دولة إسرائيل تتحمل المسؤولية المدنية استنادا لنص المادتين 1 و29 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 حيث يقع على مسؤوليتها التوقف الفوري عن هذه الانتهاكات ضد الفلسطينيين باعتبارهم أهدافا محمية أولا وتقديم التعويض المالي للأسر الفلسطينية المتضررة نتيجة هذه الانتهاكات الجسيمة ثانيا.

 

القادة السياسيون والعسكريون يتحملون أيضا المسؤولية الجنائية استنادا لنص المادتين 146و147 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 أولا، ولنص المادتين 3 و52 من اتفاقية لاهاي لعام 1907 ثانيا، ولنص المادتين 86 و88 من البروتوكول الأول الملحق باتفاقيات جنيف لعام 1977 ثالثا، ولنص المادتين 27 و28 من نظام المحكمة الجنائية الدولية لعام 1998 أخيرا، والتي بمجملها تؤكد على تقديمهم للمحكمة الجنائية الدولية لإيقاع العقوبة الرادعة بحقهم نتيجة الجرائم التي اقترفوها بحق الفلسطينيين.

 

هذه الجرائم لا تسقط بمرور الزمن أو التقادم وفقا لاتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية لسنة 1968 ولنص المادة 29 من نظام روما لسنة 1998.

 

إن من حق العائلات الفلسطينية المتضررة أن ترفع شكاوى وملفات جرائم دولة الاحتلال إلى المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية والطلب من الدول السامية الموقعة على اتفاقيات جنيف اتخاذ الإجراءات لضمان تطبيق الاتفاقيات ومساءلة دولة الاحتلال الإسرائيلي عن خرقها الجسيم لها.