اعتبر الخبير في الشؤون القانونية والإستراتيجية المحامي زيد الأيوبي، ان هدم الغرف والآبار في قصرة التابعة لمحافظة نابلس الذي أقدمت عليه سلطة الاحتلال الإسرائيلي، صباح الاثنين، يمثل انتهاكًا صارخًا لأحكام اتفاقية جنيف الرابعة ومعاهدة لاهاي لعام 1907 ويرقى لمستوى جرائم الحرب تدخل في اختصاص محكمة الجنايات الدولية.
وقال إن سياسة هدم المنازل العقابية تتعارض مع قرارات مجلس الأمن الدولي، خصوصًا القرار رقم 1544 لعام 2004، الذي دعا فيه المجلس إسرائيل إلى احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي والإنساني، سيما الالتزام بعدم القيام بهدم المنازل خلافاً لاحكام القانون الدولي.
وأضاف الأيوبي أن معاهدة جنيف الرابعة لعام 1949 حُظرت على قوة الاحتلال تدمير المنازل والممتلكات الخاصة بالسكان، حيث نصت المادة "53" على الآتي: يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر الممتلكات الخاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتمًا هذا التدمير.
وهو ما أكدت عليه المادة "23" من اتفاقية لاهاي لعام 1907 التي حظرت بموجبها تدمير الممتلكات الخاصة أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتمًا هذا التدمير أو الحجز.
كما أن المادة "17" من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول/ ديسمبر 1948 تنص على أنه "لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفًا".
وقال الأيوبي إن ما تقوم به سلطة الاحتلال الاسرائيلي من تدمير للمنازل والمساكن والآبار يعتبر "مخالفة جسيمة لاتفاقية جنيف الرابعة وفقًا لما جاء في المادة 147 من الاتفاقية حيث نصت أن: تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية وتعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية"، سيما أن أصحاب هذه المنازل يمتلكون كافة الأوراق الثبوتية التي تؤكد ملكيتهم ورغم ذلك تقدم سلطة الاحتلال على عمليات الهدم التعسفية غير آبهة للقانون والقضاء الدولي.
وأكد أن جريمة هدم المنازل التي تمارسها سلطات الاحتلال الاسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني تدخل ضمن اختصاص محكمة الجنايات الدولية حيث ان المادة الثامنة من ميثاق روما لعام 1998 اعتبرت ان الاعتداء على الممتلكات الخاصة المحمية وفقا لاحكام معاهدة جنيف الرابعة يمثل جريمة حرب صارخة ينعقد معها اختصاص المحكمة الدولية.
ودعا المحامي الأيوبي مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية لفتح تحقيق جدي وفوري في واقعة هدة المباني والآبار في قصرة، وفقًا لصلاحياته المنصوص عليها في "ميثاق روما" حيث يستطيع تحريك الدعوى الجنائية من تلقاء نفسه ودون انتظار شكوى من المتضرر.
وطالب المجتمع الدولي وجامعة الدول العربية للتدخل السريع، من أجل وضع حد لانتهاكات الاحتلال المتكررة لحقوق الإنسان الفلسطيني وإرغامها على الامتثال لقواعد القانون الدولي والإسهام في تطوير الآليات والوسائل القانونية الكفيلة بحماية الفلسطينيين من جهة، ومن جهة أخرى تقديم المسؤولين عن مثل هذه الجرائم للمحاكمة لدى قضاء كافة الدول الأطراف في معاهدات جنيف التي تتحمل مسؤولية التصدي لوقوع مثل هذه الجرائم ومنع تكرارها وفقًا لالتزاماتها في معاهدات جنيف سابقة الذكر.
تعليقات القرّاء
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الموقع وإنما تعبر عن رأي أصحابها