حكمت محكمة بداية بيت لحم، على المدان (م،ح) بتهمة حيازة مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو نبات من النباتات المنتجة لمثل تلك المواد بقصد الاتجار بها، بالسجن المؤبد مدة 15 عاما وغرامة مالية بقيمة 15 ألف دينار أدرني، عملاً بأحكام المادة 6/2 من القرار بقانون رقم 26 لسنة 2018 المعدل للقرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات.
وأوضح مكتب النائب العام في بيان صحفي اليوم الأربعاء، أن الحكم جاء استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمها رئيس النيابة العامة أشرف القواسمة، وذلك بعد أن قامت نيابة بيت لحم بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً إثر إحالة محاضر التحريات إليها من قبل فرع مكافحة المخدرات في شرطة بيت لحم.
تعليقات القرّاء
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الموقع وإنما تعبر عن رأي أصحابها