دراسة قانونية

مقدمها / المحامي والمستشار القانوني"علي محمد سليمان المسلوخي ".

(ابن الشهيد الرائد / محمد سليمان المسلوخي)

فلسطيني يحمل الجنسية الأردنية – مقيمحالياً في دولة قطر  جوال ( 0097455554276)

 

المحتويات :

• مقدمة.

• الإجراءات والخطوات الواجب إتباعها.

• خيار التوجه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة.

• خيار التوجه إلى محكمة العدل الدولية.

• الأسباب التي نستند إليها في إلغاء القرار181 تقسيم فلسطين.

 

مقدمة :-

نضع بين أيديكم دراسة قانونية بخصوص إلغاء قرارالجمعية العامة رقم 181 (الدورة 2) بتاريخ 29 تشرين الثاني (نوفمبر) 1947 – التوصيةبخطة تقسيم فلسطين – يترتب عليه إلغاء قرار الجمعية العامة رقم 273 (الدورة 3) بتاريخ11 أيار (مايو) 1949 – قرار قبول اسرائيل عضوا في الأمم المتحدة – الذي بني وتأسس علىالقرار السابق ذلك أن قرار قبول عضوية اسرئيل يدور عدماً ووجوداً مع قرار التقسيم الذي يعتبر شهادة ميلاد اسرائيل.

وهنا أحب أن أوضح إن التوجه إلى الجمعية العامةللامم المتحدة لإستصدار  قرار "بإلغاءقرار الجمعية العامة رقم 181 (الدورة 2) بتاريخ 29 تشرين الثاني (نوفمبر) 1947 – التوصيةبخطة تقسيم فلسطين  "   هو إستحقاق قانوني لجميع الدول العربية والإسلاميةالأعضاء في الأمم المتحدة وليس حق مقصور على الفلسطينيين وحدهم .

وقد يقال إننا بحاجة إلى توصية من مجلس الأمن ؟

الجواب : لا ، نحن لسنا بحاجة إلى توصية من مجلسالأمن ،حيث إننا سنلجأ إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة وفق أحكام المادة (10) والفقرةالرابعة من المادة (11) من ميثاق هيئة الأمم المتحدة، وليس وفق أحكام المادة (4) منالميثاق.

وبذلك نكون قد تجنبنا الفيتو الإمريكي  .وهذه الخطوة خطوة قانونية بحتة ولكن من شأنها قلبموازين الخارطة السياسية ،ووضع جميع الدول الأعضاء في الجمعية العامة امام اختبار حقيقيوصعب بشأن مدى احترامهم وانصياعهم لأحكام الميثاق ،لا سيما أن قرار التقسيم قد جاءمخالفاً مخالفة صريحة وجلية لعدد كبير من مواد الميثاق.

وبالتالي سوف نعيد عقارب الزمن بخصوص مسألة فلسطينالى ما قبل صدور قرار التقسيم ،وسوف نتمسك بالجنسية الفلسطينية وبالدولة الفلسطينيةعلى كامل تراب فلسطين التاريخية من البحر الى النهر .

وقد يقال إن قرارات الأمم المتحدة تستند دائماًإلى قوى وضغوطات سياسية لصالح الدول القوية ،وهذا كلام صحيح وواقعي ،ولكن نحن نمارساستحقاقنا القانوني الذي كفله لنا الميثاق الامم المتحدة ،

وفي جميع الأحوال – نحن لن نخسر شيئاً بل على العكسسوف نثبت للعالم أجمع إننا نحترم ميثاق الأمم المتحدة ونتمسك بجميع ما جاء فيه ،فنحننمارس حقنا القانوني الذي كفله لنا الميثاق ،وسوف نطرح المسألة برمتها طرحاً قانونياًبعيداً عن السياسة فنحن سوف نطلب إلغاء القرار 181 قرار التقسيم لمخالفته لأكثر من (25) مادة من مواد الميثاق أي - ربع  مواد ميثاق الأمم المتحدة - و سوف نشن حرباً قانونية سلاحنا فيها ميثاق الأمم المتحدة.

وفي حالة صوتت الجمعية العامة ضدنا فهذا سوف يكونأول مسمار يدق في نعش هيئة الأمم المتحدة لأنها ستكون قد صوتت ضد ميثاقها وضربت بهعرض الحائط.

وهذا سوف يكون سابقة في القانون الدولي أن تقومهيئة دولية بالتصويت ضد مبادئ وأحكام ميثاقها .

 

الخطوات والإجراءات العملية الواجب إتباعها:-

الخيار الأول:- التوجه إلى الجمعية العامة للأممالمتحدة لإستصدار قرار بإلغاء القرار 181 تقسيم فلسطين؟

يجب على الدول العربية والإسلامية التوجه إلى الجمعيةالعامة وتقديم مشروع قرار "إلغاء قرار التقسيم " لمناقشته والتصويت عليه،وكما أشرنا سابقاً أننا سوف نتوجه إلى الجمعية العامة استناداً إلى  المادة (10) من الميثاق التي تنص على أنه"للجمعية العامة أن تناقش أية مسألة أو أمر يدخل في نطاق هذا الميثاق" .كما أنالفقرة الرابعة من المادة (11) من الميثاق تؤكد عموم المادة العاشرة.

أما بالنسبة إلى التصويت على قرار "إلغاء قرارالتقسيم " فنحن بحاجة إلى الأغلبية البسيطة ( 50%  + 1% ) من أصوات الأعضاء الحاضرين المشتركين فيالتصويت وفق أحكام الفقرة الثالثة من المادة(18) من الميثاق ، والدول العربية والإسلاميةقادرة على جمع أكثرية مستندة إلى دعم دول عدم الإنحياز ومجموعة ال 77 .

*والجدير بالذكر هنا هو انه توجد سوابق تثبت قيامالجمعية العامة للأمم المتحدة بإلغاء قرارات سابقة صادرة عنها ،منها قرار الجمعية العامةرقم 46/86 بتاريخ 16 كانون اول 1990 بإلغاء قرار الجمعية العامة رقم 3379د- 30 بتاريخ10 تشرين الثاني 1975 .

وللعلم فإن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة3379، الذي اعتمد في 10 نوفمبر، 1975 بتصويت 72 دولة بنعم مقابل 35 بلا (وامتناع32 عضوًا عن التصويت)، يحدد القرار "أن الصهيونية هي شكل من أشكال العنصرية والتمييزالعنصري". وطالب القرار جميع دول العالم بمقاومة الأيدولجية الصهيونية التي حسبالقرار تشكل خطرًا على الأمن والسلم العالميين.[1] وكثيرًا ما يستشهد بهذا القرار فيالمناقشات المتعلقة بالصهيونية والعنصرية. ألغي هذا القرار بموجب القرار 46/86 يوم16 ديسمبر، 1991.

وجعلت إسرائيل من إلغاء القرار 3379 شرطًا لمشاركتهافي مؤتمر مدريد 1991، تم الإلغاء بموجب القرار 46/86 الصادر بتاريخ 16 ديسمبر،1991.

 

وكان سجل التصويت كالتالي :-

مقدمو القرار (25): أفغانستان، الجزائر، البحرين،كوبا، داهومي، مصر، غينيا، العراق، الأردن، الكويت، لبنان، والجمهورية العربية الليبية،موريتانيا، المغرب، اليمن الشمالية، عمان، قطر، المملكة العربية السعودية، الصومال،جنوب اليمن، السودان، الجمهورية العربية السورية، تونس، والإمارات العربية المتحدة.

المصوتون بنعم، بالإضافة إلى الدول ال25 بالأعلى،صوتت 47 دولة: ألبانيا، وبنجلاديش، والبرازيل، وبلغاريا، وبوروندي، وجمهورية بيلوروسياالاشتراكية السوفياتية، كمبوديا، الكاميرون، الرأس الأخضر، تشاد، جمهورية الصين الشعبية،الكونغو، قبرص، وتشيكوسلوفاكيا، وغينيا الاستوائية، وغامبيا، وجمهورية ألمانيا الديمقراطية،غرينادا، غينيا بيساو، غيانا، المجر، الهند، إندونيسيا، إيران، لاوس، مدغشقر، ماليزيا،جزر المالديف، مالي، مالطا، المكسيك، منغوليا، موزامبيق، النيجر، نيجيريا، باكستان،بولندا، البرتغال، رواندا، سان تومي وبرينسيبي، السنغال، سريلانكا، تنزانيا، تركيا،أوغندا، وجمهورية أوكرانيا الاشتراكية السوفياتية، واتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية.

المصوتون بلا (36): أستراليا، النمسا، جزر البهاما،بربادوس، بلجيكا، كندا، جمهورية أفريقيا الوسطى، وكوستاريكا، دالريادا، الدنمارك، جمهوريةالدومينيكان، السلفادور، فيجي، فنلندا، فرنسا، وجمهورية ألمانيا الاتحادية، هايتي،هندوراس، أيسلندا، أيرلندا، إسرائيل، إيطاليا، ساحل العاج، ليبيريا، لوكسمبورغ، ملاوي،هولندا، نيوزيلندا، نيكاراغوا، النرويج، بنما، سوازيلاند، السويد، المملكة المتحدة،الولايات المتحدة، أوروغواي.

الممتنعون عن التصويت (32): الأرجنتين، بوتان، بوليفيا،بتسوانا، وبورما، وشيلي، وكولومبيا، والإكوادور، إثيوبيا، الغابون، غانا، اليونان،غواتيمالا، جامايكا، اليابان، كينيا، ليسوتو، موريشيوس، نيبال ، وبابوا غينيا الجديدة،باراغواي، بيرو، والفلبين، وسيراليون، سنغافورة، تايلاند، توغو، ترينيداد وتوباغو ،وفولتا العليا، فنزويلا، زائير، زامبيا.

وهنا لا بد من الإشارة بخصوص التصويت على قرار46/86 "لإلغاء القرار 3379 الذي يعتبر الصهيونية شكل من أشكال العنصرية"انههناك 15 دولة عربية اعترضت  على الإلغاء ،فيحين وامتنعت 7 دول عربية عن التصويت منها: مصر، المغرب، سلطنة عمان، تونس، جيبوتي،جزر القمر وتشاد.

وهنا لايسعني سوى التفاؤل فنجاحنا عام 1975 في الحصولعلى قرار من الجمعية العامة رقم 3379 بإعتبار الصهيونية شكل من أشكال العنصرية يؤكدبأننا نستطيع الحصول على قرار بإلغاء قرار التقسيم .

وقد يقول قائل ما الفائدة إذا كانت اسرائيل تستطيعالحصول قرار آخر بإلغاؤه ؟

وهنا أقول أن إلغاء القرار 3379  تم بسبب تقصير بعض الدول العربية وتواطؤها  لعقد مؤتمر مدريد 1990 ، فنحن فرطنا في حقنا ووافقناعلى الإلغاء وهذا ما دفع الدول الأخرى الى التصويت مع الإلغاء ، فإذا كنا نحن من فرطنافي حقنا فلا داعي للوم الآخرين ،لذلك اتمنى وأرجو من جميع الدول العربية والإسلاميةالتكاتف والتضافر لإنجاح قرار إلغاء قرار التقسيم وهذا ليس مستحيلاُ في ظل الظروف الراهنةومنها الربيع العربي والإستيطان الإسرائيلي المستمر ،وتعاطف اغلبية دول العالم مع الشعبالفلسطيني ومعاناته لذلك يجب علينا أن نتحد ونتمسك بإستحقاقنا القانوني.

 

الخيار الثاني :- التوجه إلى محكمة العدل الدوليةلإلغاء القرار 181 تقسيم فلسطين:-

في حالة لم نستطيع الحصول على الأغلبية البسيطة(النصف زائد واحد ) لإلغاء قرار التقسيم – وهذا احتمال وارد ولكنه احتمال ضعيف - فهذاليس نهاية الطريق بل بدايته ،وفي هذه الحالة علينا التوجه إلى محكمة العدل الدوليةلإلغاء قرار التقسيم .

 

وهنا يثور سؤال من هي الدول التي يحق لها اللجوءالى محكمة العدل الدولية بطلب الإلغاء؟

الجواب : إن المادة (35) من النظام الاساسي لمحكمةالعدل الدولية (الذي يعتبر جزء متمماً للميثاق وفق أحكام المادة 92 من الميثاق) تنصللدول التي هي أطراف في هذا النظام الاساسي أن تتقاضى الى المحكمة.

والمادة (93) من الميثاق تنص على أنه يعتبر أعضاء"الأمم المتحدة" بحكم عضويتهم أطرافاً في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية.

وبناء عليه يحق لجميع العربية والإسلامية التي يعنيهاالأمر وبصفتهم أعضاء في الأمم المتحدة اللجوء إلى محكمة العدل الدولية لطلب إلغاء قرارالتقسيم

 

وفي السياق هناك سؤال يطرح نفسه هل المحكمة مختصة؟

الجواب : نعم ، حيث أن الفقرة الأولى من المادة(36) من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية تنص على أن ولاية المحكمة تشمل جميع القضاياالتي يعرضها عليها المتقاضون كما تشمل جميع المسائل المنصوص عليها بصفة خاصة في ميثاقالأمم المتحدة . 

والمادة (36) من الميثاق توجب اللجوء الى محكمةالعدل الدولية.

كما أن الفصل الرابع فقرة 2 من قرار التقسيم أشارتإلى  محكمة العدل الدولية . 

وقد يقال إن اسرائيل سوف تدفع بعدم اختصاص المحكمة؟

الجواب نجده في الفقرة السادسة من المادة (36) منالنظام الأساسي للمحكمة التي تنص على أنه في حالة قيام أي نزاع في شأن ولاية المحكمةتفصل المحكمة في هذا النزاع بقرار منها.

وهنا أكرر وأقول  يجب على الدول العربية والإسلامية اللجوء الى الجمعيةالعامة للأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية دون تردد أو اي حسابات سياسية حيث أنهاتمارس حقها القانوني المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة.وأي دولة عربية أو اسلاميةتتخاذل وتمتنع عن استعمال هذا الحق فسوف تكون شريكة في عذاب ومعاناة الشعب الفلسطينيوشريكة في التفريط في المقدسات الإسلامية والمسجد الأقصى.

 

الأسباب التي نستند إليها في إلغاء القرار 181– تقسيم فلسطين:-

السبب الأول :-

إن قرار الجمعية العامة رقم 181 (الدورة 2) بتاريخ29 تشرين الثاني (نوفمبر) 1947 – قرار تقسيم فلسطين مخالف لأحكام المواد  ( 75 الى 85 ) في الفصل الثاني عشر من الميثاق بعنوان"في نظام الوصاية الدولي" .

وفي بيان ذلك نقول :

بالرجوع إلى ميثاق الأمم المتحدة نجد أنه رسم طريقوحيد لتولي الأمم المتحدة إدارة أي إقليم مشمول بالإنتداب ،وهذا الطريق الوحيد هو نظامالوصاية الدولي المنصوص عليه في الفصل الثاني عشر من الميثاق في المواد (75 إلى 85) و وبإستعراض أحكام المواد المشار إليها نجد إنها تنص على أن  فلسطين كإقليم مشمول بالإنتداب لا تخضع لنظام الوصايةإلا بعد إبرام وعقد اتفاقات وصاية فردية لاحقة تتفق على شروطها برضا الدول التي يعنيهاهذا الأمر بالذات ومنها الدولة المنتدبة .وانه بعد ابرام اتفاق الوصاية وشروطها يجبعرضها على الأمم المتحدة للمصادقة عليها.

لا بل إن المادة (80) من الميثاق تنص صراحة علىأنه لا يجوز تأويل نص أي حكم من احكام هذا الفصل (نظام الوصاية) ولا تخريجه تأويلاًأو تخريجاً من شأنه أن يغير بطريقة ما أية حقوق لأية دول أو شعوب أو يغير شروط الإتفاقاتالدولية القائمة التي قد يكون أعضاء الأمم المتحدة أطرافا فيها.

ولما كانت فلسطين  إقليم مشمول بالإنتداب الريطاني بموجب اتفاق دوليهو" صك الإنتداب "،ولما كانت لم تبرم أو تعقد اية اتفاقات وصاية بين الدولالتي يعنيها هذا الأمر بالذات ومنها الدولة المنتدبة لوضع فلسطين تحت نظام الوصايةالدولي ، وبناء عليه لا يجوز بأية طريقة مهما كانت تغيير حقوق الشعوب التي تسكن فيفلسطين أو تغيير شروط صك الإنتداب كإتفاق دولي قائم وبريطانيا كعضو في الأمم المتحدةطرفاً فيه.

وهذا يعني أن قرار التقسيم – مخالف مخالفة صريحةلأحكام المواد (75 الى 85 ) من الميثاق .

ووجه مخالفة قرار التقسيم لأحكام المواد(75  ، 77 ، 78 ، 79 ) – أن القرار 181 قامبتقسيم فلسطين ووضع القدس في تحت نظام الوصاية وحدد شروط الوصاية وعين مجلس وصاية– بالرغم من عدم وجود اتفاقات وصاية عقدت بشأن ذلك.

لا بل إن الدول التي يعنيها هذا الأمر بالذات ومنهاالدولة المنتدبة لم توافق على شروط الوصاية ومجلس الوصاية على مدينة القدس حيث أن الدولة المنتدبة المملكة المتحدة امتنعت عن التصويت مع القرار 181 ،كما انجميع الدول التي يعنيها هذا الأمر بالذات (مصر ،تركيا ،لبنان ،سوريا ،العراق ، اليمن،السعودية ، إيران ،باكستان ) صوتت ضد القرار ،       في حين أن المادة (79)  من الميثاق تشترط صراحة موافقة الدول التي يعنيهاهذا الأمر بالذات ومنها الدولة المنتدبة في حالة الأقاليم المشمولة بالإنتداب على شروطالوصاية.

ووجه مخالفة قرار التقسيم لأحكام المادة (76) منالميثاق –  حيث أن المادة (76) من الميثاق تنصعلى أن الأهداف الأساسية لنظام الوصاية طبقاً لمقاصد الأمم المتحدة المبينة في المادةالأولى من هذا الميثاق توطيد السلم والأمن الدولي والعمل على إطراد تقدم أهالي الأقاليمالمشمولة الوصاية نحو الحكم الذاتي أو الإستقلال بما يتفق مع رغبات هذه الشعوب التيتعرب عنها بملء حريتها طبقاً لما قد ينص عليه في شروط اتفاق الوصاية.

ولكن القرار 181 ساهم في زعزعة الأمن والسلم الدوليفي فلسطين ، وصدر ضد  رغبات الشعب الفلسطينيالذي لم يعرب عن رغباته بملء حريته ،فقد صدر القرار 181 دون الرجوع الى الشعب الفلسطينيدون أخذ رأيه ودون موافقته .

فالجمعية العامة للأمم المتحدة أصدرت قرار التقسيمووضعت القدس تحت إدارتها ، بالرغم من عدم وجود أي نص في الميثاق يعطيها هذا الحق ومخالفةالطريق الوحيد الذي رسمه الفصل الثاني عشر من الميثاق .

ووجه مخالفة قرار التقسيم لأحكام المادة (77) منالميثاق – أن المادة (77) من الميثاق نصت على أن الإقليم المشمول بالإنتداب يوضع بكاملهتحت الوصاية ، ولم تعطي الحق للأمم المتحدة بتقسيم الأقاليم المشمولة بالإنتداب واختيارمنها ما يوضع تحت الوصاية وما لا يوضع – ذلك أن وضع الأقاليم المشمولة بالإنتداب تحتإدارة الأمم المتحدة ليس رهناً بمشيئة الأمم المتحدة ،وإنما مرهون بمشيئة الشعوب التيتسكن ذلك الإقليم بموجب اتفاقات وصاية تحدد شروط الوصاية ويتفق عليها برضا الدول التييعنيها هذا الأمر بالذات ومنها الدولة المنتدبة.

ووجه مخالفة قرار التقسيم لأحكام المادة (80) منالميثاق – ان المادة (80 ) من الميثاق تنص على أنه في الأقاليم المشمولة بالإنتدابالتي لم تعقد اتفاقات وصاية لا يجوز تأويل حكم أي حكم من احكام هذا الفصل ولا تخريجهتأويلاً أو تخريجاً من شأنه أن يغير بطريقة ما أية حقوق لأية دول أو شعوب ،أو يغيرشروط الاتفاقات الدولية القائمة التي قد يكون أعضاء الأمم المتحدة طرفاً فيها.

ولكن في قرار التقسيم – قامت الجمعية العامة للأممالمتحدة بتأويل النصوص والأحكام في الفصل الثاني عشر ( في نظام الوصاية الدولي) وقامتبتخريجها تخريجاً غيَر لا بل أهدر حقوق الشعب الفلسطيني  وقامت  بتغييرشروط صك الإنتداب ومخالفتها كإتفاق دولي قائم وبريطانيا كعضو في الأمم المتحدة طرفاًفيه.

ووجه المخالفة لأحكام المادة (81) من الميثاق –التي تنص على ان السلطة التي تباشر إدارة الإقليم المشمول بالوصاية نيابة عن الأممالمتحدة يتم تعيينها بموجب اتفاق وصاية برضا الدول التي يعنيها الامر بالذات ومنهاالدولة المنتدبة.

ولكن القرار 181 قام بتعيين مجلس وصاية ليقوم بإدارةمدينة القدس نيابة عن الأمم المتحدة دون رضا واتفاق الدول التي يعنيها الأمر.

كما ان قرار التقسيم – سماها – مجلس وصاية – فيحين ان المادة (81) من الميثاق توجب أن تسمى "السلطة القائمة بالإدارة".

وهذا ادى إلى الخلط بين "مجلس الوصاية المنصوصعليه في الفصل الثالث عشر في المواد (86 الى 91) من الميثاق ،وبين السلطة القائمة بالإدارةالمنصوص عليها في المادة (81) من الميثاق ،حيث أن الميثاق أعطى لكل منهما وظائف وسلطاتمختلفة عن الأخرى.

وهنا أحب أن أقول أن اتفاق الوصاية الذي يتفق عليهبرضا الدول التي يعنيها هذا الأمر بالذات ومنها الدولة المنتدبة (بريطانيا) يحدد شروطالوصاية والسلطة القائمة بإدارة الإقليم المشمول بالوصاية .

والجمعية العامة – تقوم بتشكيل مجلس الوصاية وفقالأحكام المنصوص عليها في الفصل الثالث عشر من الميثاق ومن ضمن وظائقه المنصوص عليهافي المادة (87) من الميثاق النظر في التقارير التي ترفعها إليه السلطة القائمة بالإدارةوأن يقبل العرائض ويفحصها بالتشاور مع السلطة القائمة بالإدارة وأن ينظم زيارات دوريةللإقليم المشمول بالوصاية يتفق عليها مع السلطة القائمة بالإدارة.

السبب الثاني:-

إن قرار التقسيم مخالف لأحكام المواد (18 ) و(86)من الميثاق .

ووجه المخالفة أن قرار التقسيم ينص على أن مجلسالوصاية يتم تعيينه من قبل الأمم المتحدة في حين والمادة (18) من الميثاق تنص على انتخابأعضاء مجلس الوصاية بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين المشتركين في التصويت.

كما أن المادة (86) من الميثاق تنص على أن مجلس الوصاية يتألف من أعضاء الأمم المتحدةالآتي بيانهم :

1-            الاعضاءالذين يتولون إدارة أقاليم مشمولة بالوصاية.

2-             الأعضاء المذكورون بالاسم في المادة 23 الذين لايتولون ادارة اقاليم مشمولة بالوصاية.

3-       العدد الذييلزم من الأعضاء الآخرين لكفالة أن يكون جملة أعضاء مجلس الوصاية فريقين متساويين ،احدهماالاعضاء الذين يتولون إدارة أقاليم مشمولة بالوصاية والآخر الاعضاء الذين خلوا من تلكالادارة،وتنتخب الجمعية العامة هؤلاء الاعضاء لمدة ثلاث سنوات.

 

وهنا نجد أن مجلس الوصاية له تركيبة خاصة – حيثأن هناك دول أعضاء فيه بحكم الميثاق – وهناك دول تنتخبها الجمعية العامة لتكون أعضاءفيه ،فهو مقسم الى فريقين الفريق الأول الأعضاء الذين يتولون إدارة أقاليم مشمولة بالوصاية،الفريق الثاني الأعضاء المذكورون بالإسم في المادة 23 (الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن)الذين لا يتولون إدارة أقاليم مشمولة بالوصاية ) ويجب ان يكون الفريقين متساويين فيالعدد ، وإذا لم يتساووا تقوم الجمعية العامة بإنتخاب العدد اللازم من الأعضاء لكفالةأن يكون الفريقين متساويين.

وهناك فرق جوهري آخر هو أن التصويت في التعيين يتمبأغلبية الأعضاء الحاضرين المشتركين في التصويت ، أما التصويت في الإنتخاب  يتم بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين المشتركين فيالتصويت وهذا عملاً بأحكام المادة (18 ) من الميثاق.

السبب الثالث:-

ان قرار التقسيم مخالف لأحكام المادة (81) و(87 ) من الميثاق .

ووجه المخالفة- أن قرار التقسيم – ينص على انه يقوممجلس الوصاية بتعيين حاكم  للقدس – مواطن  شخص طبيعي بشرط ألا يكون مواطن فلسطيني - يمثل الأممالمتحدة ويمارس نيابة عنها إدارة الإقليم المشمول بالوصاية ، في حين أن المادة(81) تنص على السلطة القائمة بالإدارة يجب أن تكون دولة  وليس شخص طبيعي وأن السلطة القائمة بالإدارة يعينهااتفاق الوصاية برضا الدول المعنية هذا الأمر بالذات ومنها الدولة المنتدبة ،ولا يتمتعيينها من قبل مجلس الوصاية .

كما انه ليس من ضمن وظائف مجلس الوصاية المنصوصعليها في المادة (87) من الميثاق أنه يحق له تعيين حاكم للإقليم المشمول بالوصاية.

ومن ناحية اخرى فإن قرار التقسيم – ينص على تعيينمجلس وصاية ليتولى إدارة القدس نيابة عن الأمم المتحدة ، في حين انه ليس  وظائف وسلطات مجلس الوصاية  المنصوص عليها في المادة (87) من الميثاق القيامبأعمال السلطة الإدارية نيابة عن الامم المتحدة في الأقاليم المشمولة بالوصاية .

السبب الرابع:-

مخالفة قرار التقسيم – لأحكام المادة (28) من صكالإنتداب على فلسطين وهذا يعتبر مخالفة صريحة لأحكام المادة (80) من الميثاق .

ووجه المخالفة أن المادة (28) تنص على أنه في حالةانتهاء الإنتداب يجب اتخاذ التدابير الضرورية لصون استمرار الحقوق المؤمنة بموجب المادتين13،14 على الدوام.

ومن ضمن الحقوق التي تؤمنها المادة 13 من صك الإنتدابأنه لا يجوز التعرض أو التدخل في نظام إدارة المقامات الإسلامية المقدسة الصرفة المصونحصانتها.

ووجه المخالفة :- أن  قرار التقسيم – تعرض وتدخل في نظام  إدارة المقامات الإسلامية الصرفة المصونة حصانتهاوجعل إدارتها من سلطات حاكم مدينة القدس الذي يعينه مجلس الوصاية ليتولى إدارة القدسنيابة عن الأمم المتحدة ، وهذا يعتبر خرقا صارخا لأحكام المادة (80) من الميثاق

التي تنص على أنه في الأقاليم المشمولة بالإنتدابالتي لم تعقد اتفاقات وصاية لا يجوز تأويل حكم أي حكم من احكام هذا الفصل ولا تخريجهتأويلاً أو تخريجاً من شأنه أن يغير بطريقة ما أية حقوق لأية دول أو شعوب ،أو يغيرشروط الاتفاقات الدولية القائمة التي قد يكون أعضاء الأمم المتحدة طرفاً فيها.

ولكن في قرار التقسيم – قامت الجمعية العامة للأممالمتحدة بتأويل النصوص والأحكام في الفصل الثاني عشر ( في نظام الوصاية الدولي) وقامتبتخريجها تخريجاً غير لا بل أهدر حقوق الشعب الفلسطيني  وقامت  بتغييرشروط صك الإنتداب المنصوص عليها في المادة (28) من صك الإنتداب ومخالفتها كإتفاق دوليقائم وبريطانيا كعضو في الأمم المتحدة طرفاً فيه.

 

السبب الخامس :-

مخالفة قرار التقسيم لأحكام المادة (28) من صك الإنتدابعلى فلسطين لأحكام المادة (80) من الميثاق .

حيث أن المادة (28) تنص على أنه في حالة أنتهاءالإنتداب يتخذ ما يراه ضرورياً من التدابير لصون استمرار الحقوق المؤمنة بموجب المادتين13،14 على الدوام .

و المادة (14) من صك الإنتداب التي تنص على انه  يجب على الدولة المنتدبة تأليف لجنة خاصة لدرس وتحقيقوتقرير الحقوق والإدعاءات المتعلقة بالأماكن المقدسة والحقوق والإدعاءات المتعلقة بالطوائفالدينية المختلفة في فلسطين.

وعملاً بأحكام المادة (14) من صك الإنتداب  قامت الحكومة البريطانيا بوصفها السلطة المنتدبةبتأليف لجنة رباعية يرأسها والتر شو عرفت ب "لجنة شو"  وقدمت تقريرها في آذار 1930 وبناء على توصية"لجنة شو " قامت عصبة الأمم بتشكيل لجنة دولية من ثلاثة اشخاص غير بريطانيينهم (اليل لونغرف ،شارلس بارد ، وس . فان كمبن ) لتحديد حقوق العرب واليهود في حائطالبراق (المبكى)  وفي عام 1930 قدمت اللجنةتقريرها الذي أقرت فيه أن للمسلمين وحدهم تعود ملكية الحائط الغربي (حائط البراق) بإعتبارهجزء لا يتجزأ من مساحة الحرم الشريف ،كما تعود للمسلمين وحدهم ملكية الرصيف الكائنامام الحائط وامام المحلة المعروفة بحارة المغاربة المقابلة للحائط .

وأصبح الإقرار بملكية المسلمين وحدهم ملكية حائطالبراق والرصيف من الحقوق المؤمنة بموجب المادة (13) من صك الإنتداب . وأنه عملاً بأحكامالمادة (28) من صك الإنتداب التي تنص انه في حالة انتهاء الإنتداب يجب صون استمرارالحقوق المؤمنة بموجب أحكام المادتين 13 ،14 .

ووجه المخالفة :- إن  قرار التقسيم نص على انتهاء الإنتداب ولكنه اهدرالحقوق المؤمنة بموجب المادة (28) وانتزع ملكية حائط البراق من الفلسطينيين وجعلهاتحت الوصاية الدولي و تتولى الأمم المتحدة إدارتها. وهذا يعتبر خرقا صارخا لأحكام المادة(80) من الميثاق التي تنص على أنه في الأقاليم المشمولة بالإنتداب التي لم تعقد اتفاقاتوصاية لا يجوز تأويل حكم أي حكم من احكام هذا الفصل ولا تخريجه تأويلاً أو تخريجاًمن شأنه أن يغير بطريقة ما أية حقوق لأية دول أو شعوب ،أو يغير شروط الاتفاقات الدوليةالقائمة التي قد يكون أعضاء الأمم المتحدة طرفاً فيها.

ولكن في قرار التقسيم – قامت الجمعية العامة للأممالمتحدة بتأويل النصوص والأحكام في الفصل الثاني عشر ( في نظام الوصاية الدولي) وقامتبتخريجها تخريجاً غير لا بل أهدر حقوق الشعب الفلسطيني  وقامت  بتغييرشروط صك الإنتداب المنصوص عليها في المادة (28) من صك الإنتداب ومخالفتها كإتفاق دوليقائم وبريطانيا كعضو في الأمم المتحدة طرفاً فيه.

 

السبب السادس:-

أن قرار التقسيم مخالف لصك الإنتداب على فلسطينوهذا يعتبر مخالفة لأحكام المادة (80) من الميثاق.

ووجه المخالفة أن صك الإنتداب لم ينص على تقسيمفلسطين ،بل نص على إنشاء وطن قومي لليهود وذلك بإنشاء دولة واحدة – الدولة الفلسطينية– يعيش فيها العرب واليهود معاً وقرر منح جميع سكان فلسطين الجنسية الفلسطينية.

ويؤكد ذلك الكتاب الأبيض الذي أصدره وزير المستعمراتالبريطانية "مستر تشرشل" في يونيو 1922 يؤكد فيه أن صك الإنتداب الذي تضمنانشاء وطن قومي لليهود ، لا يعني ولا يرمي إلى إنشاء دولة يهودية وإنما إنشاء دولةفلسطينية واحدة يعيش فيها الشعب اليهودي مع الشعب العربي باتحاد واحترام متبادلين وانيسعيا لجعل هذا الوطن زاهرا .

كما أن الكتاب الأبيض لسنة 1939 (كتاب ماكدونالد)الذي أصدرته الحكومة البريطانية (بناء على تقرير لجنة وودهد الفنية عام 1938 التي أوصتبرفض تقرير لجنة بيل – اللجنة الملكية لفلسطين الصادر في 8يوليو 1938 والذي جاء فيه" أن استمرار العمل بنظام الانتداب على فلسطين غير ممكن عمليا و أنة ليس هناكأمل في قيام كيان مشترك بين العرب و اليهود . بعد تأكيد التقرير على استحالة قيام كيانمشترك لليهود و العرب ، تم اقتراح تقسيم فلسطين إلى دولتين أحدهما عربية و الأخرى يهوديةو توضع الأماكن المقدسة تحت الإدارة الدولية . ") كتاب ماكدونالد يرفض اقتراحلجنة بيل بتقسيم فلسطين ،والتأكيد على تأسيس دولة فلسطينية مستقلة تكون محكومة من العربالفلسطينين واليهود .

ومن الجدير بالذكر  إن تقريرلجنة بيل عام 1937يؤكد أن الانتداب كانهدفه إنشاء كيان مشترك بين العرب واليهود وليس انشاء دولة مستقلة لليهود ،لذلك اقترحمخالفة صك الإنتداب بسبب استحالة تطبيقه عملياً وتقسيم فلسطين .

كما ان المادة (7) من صك الإنتداب تنص على أنه"تتولى إدارة فلسطين مسؤولية سن قانون للجنسية ويجب ان يشتمل ذلك القانون علىتسهيل اكتساب الجنسية الفلسطينية لليهود الذين يتخذون فلسطين مقاماً دائماً لهم"

وبالفعل قامت بريطانيا بإصدار قانون الجنسية الفلسطينيةفي 16 ايلول 1925 إستنادا الى المادة السابعة من صك الإنتداب،و أصدرت جوازات سفر لسكانفلسطين بموجب قانون جوازات السفر لسنة 1934 ونظام جوازات السفر لسنة 1936 ،وكانت جوازاتالسفر الفلسطينية صلاحيتها خمس سنوات ،وكان الجواز يكتب بثلاث لغات الانكليزية والعربيةوالعبرية.

وما تقدم جميعه مفاده – أن صك الإنتداب هدفه إنشاءدولة فلسطينية واحدة يعيش فيها اليهود والعرب معاً ،وليس تقسيم فلسطين الى دولتين عربيةويهودية ووضع القدس تحت الوصاية الدولي.

 

السبب السابع :-

إن قرار التقسيم مخالف لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدةالمنصوص عليها في أحكام المادة الأولى من الميثاق التي تنص على على تعزيز احترام حقوقالإنسان والحريات الأساسية للناس جميعاً بلا تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين .

وفي بيان ذلك نقول :-

المادة (7) من صك الإنتداب التي  تنص على أنه "تتولى إدارة فلسطين مسؤولية سنقانون للجنسية ويجب ان يشتمل ذلك القانون على تسهيل اكتساب الجنسية الفلسطينية لليهودالذين يتخذون فلسطين مقاماً دائماً لهم "

وبالفعل قامت بريطانيا بإصدار قانون الجنسية الفلسطينيةفي 16 ايلول/سبتمبر 1925 إستنادا الى المادة السابعة من صك الإنتداب.

وبعد إصداره أصبح جميع السكان المقيمين في فلسطين،وبشتى أعراقهم وأديانهم يعرفون ب "الشعب الفلسطيني".

وما يؤكد ذلك المادة(1/1) من مرسوم الجنسية الفلسطينيةالمعدل لسنة 1931 التي نصت على اعتبار السكان الذين كانوا في فلسطين في اليوم السادسمن آب 1924 ولكنهم انقطعوا عن الإقامة في فلسطين انهم فلسطينيين".

كما أن حكومة الإنتداب وقعت على عدد من الإتفاقياتالدولية ومن ضمنها اتفاقية لاهاي لعام 1930 .

ووجه المخالفة :- أن قرار التقسيم – الذي ينتزعالجنسية الفلسطينيية من الفلسطينيين  المقيميينفي فلسطين خارج مدينة القدس ويعطيهم جنسية الدولة التي يقيمون فيها بعد التقسيم بدونرضاهم – يعتبر  مخالف لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدةالمنصوص عليها في أحكام المادة الأولى من الميثاق التي تنص على على تعزيز احترام حقوقالإنسان والحريات الأساسية للناس جميعاً بلا تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين ،وأهم حق من حقوق الإنسان هو الجنسية ، وهذا ما أكدته المادة (15) من الإعلان العالميلحقوق الإنسان (الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب القرار رقم 217 ألف    (د-3) المؤرخ 10 ديسمبر 1948 ) والتي تنص علىان الجنسية حق من حقوق الإنسان فلكل فرد الحق في جنسية دولة ما ،ولا يجوز ان يتم بشكلتعسفي حرمان أي شخص من جنسيته. 

كما أن قرار التقسيم – مخالف لأحكام المادة(20) من الميثاق التي توجب احترام جميع الاتفاقيات الدولية القائمة التي يكون قد يكونأعضاء الأمم  المتحدة طرفاً فيها ،ومن ضمن هذهالإتفاقيات الدولية الواجب احترامها اتفاقية لاهاي لعام 1930 التي وقعت عليها حكومةالإنتداب البريطاني والتي تنص في المادة الأولى منها على أنه لكل دولة أن تحدد وفقاًلقانونها من هم مواطنوها ،ويجب أن يحظى هذا القانون بإعتراف الدول الأخرى في حدود اتساقهمع الإتفاقيات الدولية والعرف الدولي ومبادئ القانون المتعارف عليها بشأن الجنسية.

كما أنه بموجب إتفاقية لاهاي لعام 1930يجب على الأممالمتحدة  احترام قانون ومراسيم الجنسية الفلسطينيةالتي سنتها حكومة الإنتداب البريطاني والتي تعتبر جميع سكان فلسطين فلسطينيين. 

لا بل الأدهى والأمر أن قرار التقسيم – أغفل وتجاهل  المواطنين الفلسطينيين الحائزين على الجنسية الفلسطينيةوالمقيمين خارج فلسطين، أهدر حقوقهم ، فقرار التقسيم – ألغى الجنسية الفلسطينية  ولكنه أغفلهم وتجاهل وجودهم وتركهم بلا جنسية وبلاوطن .وهذا يعتبر مخالفة لجميع مواد الميثاق وجميع الاتفاقيات الدولية.

 السبب الثامن:-

إن قرار التقسيم – مخالف لأحكام المادة (39) منالميثاق .

ووجه المخالفة – أن قرار التقسيم أعطى لحاكم القدسفي حالة عرقلة أعمال الإدارة التي يمارسها نيابة عن الامم المتحدة في القدس بصورة خطيرةأو منعها – عمل عدواني - السلطة باتخاذ التدابير اللازمة لإعادة السلم والأمن إلى نصابهواعادة سير الإدارة الفعال.

في حين أن المادة (39) من الميثاق تنص على أن مجلسالأمن هو صاحب السلطة والصلاحية في تقرير ما إذا كان قد وقع تهديد للسلم أو إخلال بهأو كان ما وقع عملاً من أعمال العدوان ويقرر ما يجب اتخاذه من التدابير طبقاً لأحكامالمادتين 41 و42 لحفظ السلم والأمن الدولي أو إعادته إلى نصابه.

 

السبب التاسع :

ان قرار التقسيم مخالف لأحكام المادة (84) والمادة(43 ) من الميثاق .

ووجه المخالفة :- ان قرار التقسيم أعطى لحاكم مدينةالقدس السلطة والحق في تنظيم شرطة خاصة يجند أفرادها من خارج فلسطين للقيام بمهمة حفظالأمن والسلم في القدس ،

مع العلم بأن المادة (84) من الميثاق تنص على انالقوات التي تستخدمها السلطة القائمة بالإدارة لإقرار حكم القانون والنظام الداخلييجب أن يجند أفرادها من سكان الإقليم المشمول بالوصاية – أي من سكان القدس وليس منخارج فلسطين وذلك تنفيذا لواجبها المنصوص عليه في ذات المادة بأن  تكفل قيام الاقليم المشمول بالوصاية بنصيبه في حفظالسلم والأمن الدولي.

كما أن المادة (43) من الميثاق تحصر حق حفظ الأمنوالسلم الدولي القوات المسلحة التي يضعها الأعضاء الامم المتحدة تحت تصرف مجلس الأمنبموجب اتفاقات تبرم بين مجلس الامن والأعضاء .

السبب العاشر :-

ان قرار التقسيم مخالف لأحكام المادة (101) من الميثاق.

ووجه المخالفة- أن قرار التقسيم اعطى الحق للحاكمولمجلس الوصاية على القدس بتعيين موظفيين دوليين وفق المادة (100 ) من الميثاق ،      في حين أن المادة (101) من الميثاق تنص علىالأمين العام هو من يعين موظفي الأمانة العامة ،وهو من يعين لمجلس الوصاية ما يكفيهمن الموظفيين الدوليين على وجه دائم .

السبب الحادي عشر :-

إن قرار التقسيم  مخالف لأحكام الفقرة الثانية من المادة الأولى  والمادة (55) من الميثاق بشأن مبدأ حق تقرير المصير للشعوب، وهو من المبادئ العامة في القانونالدولي التي لا يجوز مخالفتها ولا حتى الاتفاق علي مخالفتها طبقا للمادة (34) من قانونالمعاهدات عام 1969م.

ووجه المخالفة – ان قرار التقسيم – نص على تقسيمفلسطين الى ثلاثة اقاليم دون موافقة ورضا سكان فلسطين وهذا ضد حقهم في تقرير مصيرهم.

ر