شدد الدكتور حنا عيسى، خبير القانون الدولي أن إحتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية في العام 1967 ما هو إلا احتلال مؤقت ولا يعطي للسلطات الإسرائيلية أي حق في المساس بالسلامة والسيادة الإقليمية للأراضي الفلسطينية المحتلة".
وقال، "إن ما تقوم به سلطات الاحتلال عن طريق بناء وتوسيع المستوطنات لا يعدو عن كونه شكلا من أشكال الاحتلال العسكري والذي يتعارض مع اتفاقية جنيف الرابعة والبروتوكول الأول الملحق باتفاقيات جنيف الأربع، وأن الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية المحتلة له صفة الإدارة وليس له صفة التعرض بالأملاك العامة أو الخاصة".
وأكد القانوني، "جميع المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية غير شرعية ويجب تفكيكها وإزالتها وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 465 الصادرة سنة 1980 والذي أكد على عدم شرعية كل الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل لتغيير الشكل المادي والتركيبة السكانية والوضع القانوني لفلسطينيي المناطق المحتلة (الضفة الغربية بما في ذلك مدينة القدس الشرقية)".
ولفت، "اإسرائيل تواصل انتهاكاتها لمبادئ وقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وذلك بمواصلتها المستمرة في تشييد وتوسيع المستوطنات وبالأخص في مدينة القدس المحتلة وحولها".
وأضاف، "إسرائيل انتهكت القوانين الدولية التي نصت على حماية حقوق المواطنين في أرضهم الواقعة تحت الاحتلال، لكن اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 تشير في مادتها 49 الفقرة السادسة إلى أن القوة المحتلة لا يجب أن تنقل أو تحول جزءا من سكانها إلى الأراضي التي تحتلها".
وأوضح، "النشاط الاستيطاني وعملية مصادرة الأراضي وضمها وبناء المستوطنات عليها في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية متعارض ومنافي لاتفاقية جنيف الرابعة، وكذلك لنص المادة 47 من نفس الاتفاقية ".
وتابع، "النشاطات الإستيطانية وعملية الإحلال الديمغرافي في الأراضي الفلسطينية المحتلة تعارض أبسط قواعد القانون الدولي وبشكل خاص لاتفاقية لاهاي الرابعة الموقعة سنة 1907 واللوائح الملحقة بها والتي تؤكد بمجملها ضرورة حماية مصالح الشعب الواقع تحت الاحتلال وهذا ما ينطبق على سكان الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس المحتلة".
وأشار، "واقعة الإحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة في الرابع من حزيران سنة 1967 تعتبر أمراً مؤقتا لا يرتب أثارا قانونية إعمالا لأحكام القانون الدولي الإنساني خاصة اتفاقيات جنيف لسنة 1949 واتفاقية لاهاي الرابعة لسنة 1907".
ونوه، "الإحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية لا يؤدي بالتبعية إلى نقل سيادتها للدولة المحتلة نظرا لأن الاحتلال مؤقت ومحدود الأجل، ويجب أن يتنهي إما بعودة الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى سيادتها الفلسطينية الأصلية أو بتسوية النزاع بالطرق السلمية التي حددها ميثاق هيئة الأمم المتحدة لسنة 1945م".
تعليقات القرّاء
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الموقع وإنما تعبر عن رأي أصحابها