أدان الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، الدكتور حنا عيسى، عزم كنيستالاحتلال في جلسته التي ستعقد ظهر اليوم الإثنين مناقشة سحب الوصاية الأردنية علىالمسجد الأقصى المبارك التي كانت احد اهم بنود اتفاقية وادي عربة (الاتفاقيةالاسرائيلية الاردنية عام 1994)، بناءا على المقترح الذي تقدم به نائب رئيسالكنيست موشيه فيجلين في كانون ثاني من العام الجاري، محذرا ان ذلك مقدمة لفرضالسيادة الكاملة على الأقصى وتقسيمه على غرار الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل، وللسماحللمستوطنين بأداء شعائرهم الدينية في جزء منه.

وقال الأمين العام الدكتور عيسى، إن سحبالوصاية الاردنية عن المسجد الأقصى يعد اعتداء على المملكة الاردنية وسيادتها،موضحا أن المسجد الأقصى المبارك الذي يخضع للوصاية الهاشمية، يقع في القدس الشرقيةالمحتلة والتي تعتبر ارض عربية فلسطينية محتلة وفقا لقرارات الشرعية الدولية وفيمقدمتها القرار 242 لعام 1967، والقرار338 لعام 1973، والقرار 478 لعام 1980، مبينا ان جميع الإجراءات الاحتلال الإسرائيلية فيالقدس الشرقية باطلة وغير شرعية وعلى إسرائيل الانسحاب منها دون قيد أو شرط.

واكد الدكتور عيسى، وهو استاذ في القانونالدولي، ان "اسرائيل" لا تملك أي حق قانوني في اي جزء من القدس الشرقيةاستناداً لقواعد القانون الدولي التي اعتبرت اصدار حكومة الاحتلال الاسرائيلية عام1980 "القانون الاساسي"، والذي وسعت بموجبه الصلاحية الاسرائيلية لتشملالقدس الشرقية المحتلة، بأنه انتهاكاً صارخاً لميثاق هيئة الامم المتحدة لسنة 1945، الذي يمنع الاستيلاء على اراضيالغير بالقوة، وانتهاكاً لقرار مجلس الامن الدولي لسنة 1980، الذي اعتبر اجراءات"اسرائيل" بضم القدس الشرقية بلا شرعية قانونية، وطلب من جميع الدول سحببعثاتها الدبلوماسية من هناك.

وأشار استاذ القانونعيسى، "ضم الاحتلال الاسرائيلي وسلطته للقدس الشرقية غير قانوني في القانونالدولي، وقواعد القانون الدولي تعترف بالقدس الشرقية كأراضي محتلة تخضع لبنودمعاهدة جنيف الرابعة لسنة 1949، وبناء عليه ترفض هذه القواعد ادعائات اسرائيلبالسيادة على القدس الشرقية، وخاصة فقرات قرار مجلس الامن الدولي رقم 242 لسنة1967 التي تدعو بانسحاب القوات العسكرية الاسرائيلية من الاراضي التي احتلت سنة1967م، كذلك فقرات قرار مجلس الامن الدولي 252 لعام 1968 التي اعتبرت بأن الاعمالالتي تقوم بها اسرائيل والتي تميل الى تغيير الوضع القانوني للقدس باطلة ولا يمكنان تغير ذلك الوضع". 

ونوه الأمين العامللهيئة المقدسية للدفاع عن المقدسات، الدكتور حنا عيسى، ان سحب الوصاية الهاشمة عنالمسجد الأقصى هو خرق لاتفاقية وادي عربة التي وقعت بين الجانب الاردنيوالاسرائيلي عام 1994، والتي خلالها تم إعطاء الأردن أفضلية للإشراف على الأماكنالإسلامية المقدسة في القدس. وقال، "القدس الشرقية مازالت جزءاً من الاراضيالمحتلة الخاضعة للقانون الدولي واحكامه الملزمة".

هذا ومنذ أن احتلت إسرائيل مدينة القدس في7/6 1967 قامت بضم القسم الشرقي إلى القسم الغربي منها وأطلقت عليها عاصمةإسرائيل.. إلا أنها في شهر آب من سنة 1980 أقدمت على ضم القدس المحتلة واعتبرتهاعاصمتها الموحدة في إطار تشريع اقره الكنيست الإسرائيلي في 30/7/1980 حيث في مادتهالأولى نص على " أن القدس الكاملة الموحدة هي عاصمة اسرائيل و استنادا الىالنص المذكور أصبحت إسرائيل تعتبر السيادة الكاملة على القدس حقا لها لا ينازعهااحد ضاربة بعرض الحائط القرارات التي صدرت عن مجلس الأمن وخاصة قراري 476و 478لسنة 1980 وقبل ذلك قراري 250 و 253 لسنة 1968 اللذان اعتبرا جميع الإجراءاتالإدارية و التشريعية التي قامت بها إسرائيل بما في ذلك مصادرة الأراضي و الأملاكالتي من شانها أن تؤدي الى تغيير في الوضعالقانوني للقدس إجراءات باطلة". 

وقال أستاذ القانون،د. حنا، عيسى، "قواعد القانون الدوليأكدت على انه لا يجوز لقوات الاحتلال الإسرائيلي أن تضم أو تعلن ضم المناطق التياحتلتها كلها أو بعضها إليها بأي شكل من الأشكال وكل إجراء من هذا القبيل تتخذهالقوات المحتلة تحت أي اعتبارات من جانب واحد هو إجراء باطل ولا يترتب على مثل هذاالإجراء أي اثر قانوني أو شرعي أو دولي وفق المادة 43 من لائحة لاهاي الرابعة لسنة1907م ".

وأضاف القانوني حنا،"ان الاحتلال الإسرائيلي لا يمكن أن يرتب لسلطاته إية حقوق أو آثار على حقالسيادة الأصلي للمناطق الفلسطينية المحتلة بل يبقى حق السيادة قانونا على المناطقالمحتلة للدولة الأصلية صاحبة الإقليم المحتل ".

وتابع حنا، "انالاحتلال الإسرائيلي لمدينة القدس لا يؤدي إلى نقل السيادة للقوات المعتدية لانالاحتلال مؤقت ومحدود الأجل ويجب أن ينتهي إما بعودة القدس المحتلة إلى سيادتهاالفلسطينية الأصلية أو بتسوية النزاع بالطرق السلمية التي حددها ميثاق الأممالمتحدة في الفقرة الأولى من المادة 33 منه أو بالتدابير اللازمة القسرية التي يجبأن يتخذها مجلس الأمن انسجاما مع صلاحياته المنصوص عليها في الفصل السابع من ميثاقالأمم المتحدة في المواد 4"2,41,40,39 ". 

وشددخبير القانون الدولي، الدكتور حنا عيسى، "القانون الدولي المعاصر اعتبرالاحتلال الاسرائيلي واقعة قانونية مؤقتة بحسب قراري مجلس الأمن 242 لسنة 1967 و338 لسنة 1973 وفرض على الاحتلال الإسرائيلي واجبات تجاه المناطق المحتلة وسكانهاالمدنيين وأصبحت تلك الواجبات قواعد قانونية ملزمة خاصة تلك القواعد التي تنطبقعلى احتلال إسرائيل لمدينة القدس و الاعتداء على سكانها الأصلين الفلسطينيين والأملاك الخاصة والعامة وحرمان الفلسطينيين من بسط سيادتهم على مدينة القدس وحرمانالحجاج المسيحيين و المسلمين من كافة بقاع العالم زيارة ألاماكن المقدسة وبالتالي فانكل ذلك يؤكد بان السلطات الإسرائيلية تتهرب من تطبيق القواعد القانونية التيأقرتها اتفاقية لاهاي الرابعة لعام 1907 واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 علىمدينة القدس المحتلة وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة".

يذكر أن اتفاقية واديعربة هي معاهدة سلام بإشراف أمريكي وقعت بين "إسرائيل" والأردن علىالحدود الفاصلة بين الدولتين والمارة بوادي عربة عام 1994 م. وجعلت هذه المعاهدةالعلاقات بين البلدين طبيعية وأنهت أي نزاع وحددت الشريط الحدودي بينهما. وبناءعلى هذه المعاهدة يتم تبادل العلاقات الدبلوماسية والاجتماعية والاقتصادية بينالبلدين.