قال الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، الدكتور حنا عيسى، "قضية اللاجئين الفلسطينيين ظاهرة من ابرز ظواهر اللاجئين في القرنين العشرين والواحد والعشرين، بل هي من أكثر القضايا سخونة في العالم، فيها تختلط العوامل الدينية بالقومية والانسانية بالقانونية والوجودية، مما حولها الى قضية مزمنة وشكلت هاجساً دولياً واقليمياً وقومياً طال الشعب الفلسطيني برمته"
وأضاف أمين نصرة القدس، "حق اللاجئين الفلسطينيين، هو حق جماعي لشعب، وليس مجرد حق فردي فحسب، ولكنه تحول الى مجرد حق اقتصادي بالتعويض، فالتعويض يرتبط ارتباطاً وثيقاً بحق العودة وليس بديلاً عنه".
وأوضح، "الأساس القانوني لحق اللاجئين الفلسطينيين في التعويض جاء في القرارات الدولية، قرار رقم 194 لسنة 1948 باعتباره أهم مصدر للحقوق الفلسطينية، وقرار رقم 242 لسنة 1967، وقرار رقم 338 لسنة 1973 اللذان صدرا عن مجلس الامن الدولي والذي منهما ذكرت مشكلة اللاجئين الفلسطينيين، وكذلك فقرة تم ذكرها فيهما عبارة "تسوية عاجلة لمشكلة اللاجئين".
وتابع عيسى، "قرار 3089 الصادر عن الجمعية العامة لسنة 1973، والذي ينص على "أن الجمعية العمومية تعلن أن الاحترام الكامل للحقوق غير المنقوصة لشعب فلسطين وتطبيقها، وخصوصاً حقه في تقرير المصير هي ضرورة لاغنى عنها لإقامة سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط".
ونوه الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية، أن تمتع اللاجئين الفلسطينيين بحقهم في العودة الى منازلهم وممتلكاتهم هو الحق الذي كفلته لهم الجمعية العمومية بقرارها 194 الفقرة (3).
وقال، "القرار الصادر عن الجمعية العمومية رقم 237 لسنة 1949 وهو القرار الذي وضع شروط قبول عضوية الدولة الاسرائيلية في هيئة الامم المتحدة أولها شروط قبول مشروع التقسيم للعام 1947 القرار رقم (181)، وشروط الاعتراف بمبدأ حق تقرير المصير، وعودة اللاجئين الى ديارهم القرار (194)".
وشدد د. حنا عيسى، وهو أستاذ وخبير في القانون الدولي، "مجمل القرارت الصادرة عن مجلس الامن الدولي والجمعية العامة لهيئة الامم المتحدة تدعو لاحترام حقوق الانسان والى تطبيق اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 في الاراضي المحتلة، وهي جميعاً تذكر بقضية اللاجئين، وتذكر بقرارات حق العودة، ولعل أبرز قرارات مجلس الامن الدولي في هذا الموضوع القرار رقم 237 في 14/6/1967 والقرار رقم 681 في تاريخ 2/12/1990.
ولفت القانوني د. حنا، "القانون الدولي العام يوفر للاجئ مركزاً قانونياً يخوله الحصول على الحماية، كما يضمن له مسألة احترام حقوقه استناداً لمبدأ احترام حقوق الانسان، بما فيها الحق بالعودة الى الديار ومبدأ عدم الطرد من جهة وان التعويض يعتبر عنصراً مكملاً لحق العودة وليس بديلاً عنه، وحقاً ملازماً له يستفيد منه كل لاجئ او مهجر أو مبعد سواء عاد أم لم يعد الى دياره من جهة أخرى".
تعليقات القرّاء
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الموقع وإنما تعبر عن رأي أصحابها