أصدر رئيس دولة فلسطين محمود عباس، مساء اليوم الاثنين، قرارا بقانون معدل لقانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته النافذة في المحافظات الشمالية.
وعدل بموجب القرار نص المادة 114 من القانون، حيث فرض في التعديل الجديد عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة على كل من قام بتسريب أو تأجير أو بيع الأراضي لدولة معادية أو أحد رعاياها، فيما كانت العقوبة السابقة هي الأشغال الشاقة المؤقتة لمن يقوم بتسريب الأراضي لدولة معادية.
تعليقات القرّاء
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الموقع وإنما تعبر عن رأي أصحابها