شددت مؤسسة الحق على رفضها لقرار نواب المجلس التشريعي التابعين لحركة حماس في غزة بشأن المصادقة على إعدام 13 شخصا، مؤكدة أنه يعتبر انتهاكا للقانون الأساسي المعدل وقانون الإجراءات الجزائية، ومخالفا للعديد من الحقوق المكفولة في المواثيق الدولية التي انضمت لها دولة فلسطين، خصوصا الحق في عدم الحرمان من الحياة تعسفا، والحق في محاكمة عادلة.

وعقبت "الحق" على موقف المجلس المجلس التشريعي في غزة أمس الذي اعتبر أن "أحكام الإعدام الباتة والصادرة وفقا لمعايير المحاكمة العادلة التي استنفذت طرق الطعن كافة مصادق عليها وواجبة النفاذ"، بالتأكيد على أن هذا الأمر غير جائز قانونا.

وأعادت مؤسسة الحق التأكيد على الآتي: وجوب احترام القانون الأساسي المعدل الذي نص بشكل واضح وصريح في المادة (109) على أنه "لا ينفذ حكم الإعدام الصادر من أية محكمة إلا بعد التصديق عليه من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية"، وأن تنفيذ أحكام الإعدام بحق المدانين قضائيا دون مصادقة رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية يشكل انتهاكا دستوريا مؤكدا لأحكام القانون الأساسي، ويعتبر إعداما خارج نطاق القانون، وجريمة دستورية موصوفة في المادة (32) من القانون الأساسي.

وشددت على وجوب الاحترام والالتزام بالإجراءات الدستورية والقانونية المتعلقة بتنفيذ عقوبة الإعدام المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم (3) لسنة 2001، خاصة المادة (408) التي نصت على انه "متى صار حكم الإعدام نهائيا وجب على وزير العدل رفع أوراق الدعوى فورا إلى رئيس الدولة"، والمادة (409) والتي نصت على أنه "لا يجوز تنفيذ حكم الإعدام إلا بعد مصادقة رئيس الدولة عليه". وإن تنفيذ أحكام الإعدام خلافا للأصول والإجراءات الدستورية والقانونية آنفة الذكر يعتبر إعداما خارج نطاق القانون.

وقالت: إن النيابة العسكرية والمحاكم العسكرية التي تعمل في الأرض الفلسطينية لا تملك أية صلاحيات قانونية تخولها اتخاذ أية إجراءات قضائية تمس بحقوق وحريات المدنيين المكفولة في القانون الأساسي والتشريعات الفلسطينية واتفاقيات حقوق الإنسان التي انضمت لها دولة فلسطين. وإن توقيف المدنيين على ذمة النيابة العسكرية، ومحاكمتهم أمام المحاكم العسكرية، مخالف للأصول الدستورية الواردة في القانون الأساسي، خاصة المادة (101/2) التي أكدت أنه ليس للمحاكم العسكرية أي اختصاص أو ولاية خارج نطاق الشأن العسكري، والمادة (30/1) والتي كفلت لكل فلسطيني حق اللجوء إلى قاضيه الطبيعي. كما أن تلك الإجراءات تنتهك الضمانات المكفولة للمدنيين بموجب قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني، وتنتهك الضمانات المكفولة لهم أيضا في المواثيق والاتفاقيات الدولية بشأن قواعد وإجراءات المحاكمات العادلة.

وشدد على "وجوب احترام الالتزامات الدولية الواردة في الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي انضمت لها دولة فلسطين، خاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذي أكد في المادة (6) احترام وحماية الحق في الحياة، وعدم جواز حرمان احد من حياته تعسفا، ومساءلة ومحاسبة كل من يثبت تورطه بانتهاكات حقوق الإنسان والإعدام خارج نطاق القانون، والالتزام بكافة الإجراءات والضمانات الدستورية والقانونية عند تنفيذ حكم الإعدام".

وقال البيان: إن مؤسسة الحق ترى أن ما صدر عن المجلس التشريعي في غزة بشأن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بالإعدام ليس مصادقة، كونه ليس جهة اختصاص، ويعد انتهاكا للأصول الإجرائية الدستورية والقانونية، وغصبا لسلطة دستورية وقانونية حصرية مناطة برئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بمقتضى أحكام القانون الأساسي المعدل وقانون الإجراءات الجزائية، وتحمل السلطة القائمة في غزة مسؤولية تنفيذ إعدامات يمكن تكييفها على أنها إعدام خارج نطاق القانون.

وأضاف: كما تجدد مؤسسة الحق موقفها الرافض والمناهض لعقوبة الإعدام، والمنسجم مع التوجهات الدولية على هذا الصعيد، وتعتبر أن عقوبة الإعدام تشكل انتهاكا صارخا للحق في الحياة، ولا تشكل رادعا للجريمة وفق تجارب الدول التي تطبق هذه العقوبة، وإن استبدال عقوبة الإعدام بعقوبة سالبة للحرية قادر على إحداث توازن حقيقي بين التجريم والعقاب وتحقيق الردع العام.