في التاسع من تموز عام 2004 أصدرت محكمة العدل الدولية في لاهاي، قرارا أكدت فيه أن جدار الفصل العنصري "مخالف للقانون الدولي".

وطالبت المحكمة في قرارها، الذي اصبح يعرف فيما بعد بـ"فتوى لاهاي"، وأيده أربعة عشر صوتا مقابل صوت واحد معارض، إسرائيل بوقف البناء بالجدار وهدم ما تم بناؤه، ودفع تعويضات لكل المتضررين بمن فيهم القاطنون في القدس الشرقية وما حولها.

ووفق احصائيات منشورة لدائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير، فإن 85 % من مسار الجدار يمر داخل الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، ويضم 9.4% من الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية ووادي اللطرون، وطول الجدار المخطط له هو 712 كيلومترا، وهو يمثل ضعف طول حدود عام 1967 أي (323 كيلومترا).

ويملك أكثر من 150 تجمعا فلسطينيا أراضي تقع بين الجدار وأراضي الـ1948، في حين يضم 65 مستوطنة من بين المستوطنات التي اقامتها إسرائيل في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة.

اللجنة الوطنية الفلسطينية لسجل اضرار الجدار، أكدت لمناسبة مرور 16 عاما على فتوى لاهاي، أهمية استمرار عملية حصر وتسجيل الاضرار، ودعت مكتب الامم المتحدة لسجل الاضرار، الذي يتخذ من العاصمة النمساوية مقرا له الى توفير جميع المتطلبات المالية واللوجستية، التي تمكن طاقم العمل في الاراضي المحتلة من مواصلة عمله وتمكين المتضررين من ابناء شعبنا أفرادا ومؤسسات.

وشددت على ضرورة أن تقوم الامم المتحدة بالعمل دون تأخير على متابعة تنفيذ فتوى محكمة العدل الدولية بكافة جوانبها  والزام اسرائيل (السلطة القائمة بالاحتلال) بازالة الجدار وتحميلها مسؤولية كل ما نجم عن هذه الجريمة من خسائر واضرار لحقت بالمواطنين وبالمؤسسات.

وأكدت ضرورة تنفيذ الدول الاعضاء في الجمعية العامة لالتزاماتها الواردة بشكل لا لبس فيه ولا غموض في نص الفقرة (ث) من قرار المحكمة وخاصة ما يتعلق بضمان امتثال اسرائيل للقانون الانساني الدولي وبفرض العقوبات عليها ومقاطعتها سياسيا واقتصاديا .

ودعت اللجنة، الأمم المتحدة، سيما الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن، إلى دراسة الإجراءات الأخرى المطلوب اتخاذها لإنهاء الوضع غير القانوني الناتج عن بناء الجدار وملحقاته وأخذ فتوى محكمة العدل الدولية بعين الاعتبار.

واعتبرت محكمة العدل الدولية وهي أعلى هيئة قضائية دولية، في رأيها القانوني أن "إسرائيل ملزمة بوضع حد لانتهاكها القانون الدولي، وهي ملزمة بأن توقف على الفور أعمال بناء الجدار الجارية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك أراضي القدس الشرقية وما حولها، وأن تفكك على الفور الإنشاءات المقامة هناك، وأن تلقي أو تبطل على الفور جميع الإجراءات التشريعية والتنظيمية المتعلقة به وفقا للبند 151 من هذا الرأي."

وحددت المحكمة من خلال الرأي الاستشاري التزامات ومسؤوليات على جميع دول العالم من خلال "الالتزام بعدم الاعتراف بالوضع غير القانوني الناشئ عن بناء الجدار وعدم تقديم العون أو المساعدة للمحافظة على الوضع الذي نتج عن ذلك البناء."

واوجبت "على جميع الدول الأطراف في معاهدة جنيف الرابعة ذات الصلة بحماية الأشخاص المدنيين في زمن الحرب والموقعة في 12 أغسطس/ آب 1949م، وأن تلتزم أيضاً وعلاوة على احترامها ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي بضمان امتثال إسرائيل للقانون الإنساني الدولي حسبما هو متضمن في تلك المعاهدة".