نعتقد بوجوب تصحيح مسار استخدام المصطلحات إعلاميًا لتوضيح الفوارق بين كل من الإعدام، الاغتيال، جريمة الحرب، والجريمة ضد الإنسانية، لتمكين المواطن الفلسطيني من وضع القضايا في نصابها، وتوجيهه نحو مسار قانوني دولي حرصت القيادة الفلسطينية على تشجيع المواطنين للتقدم بشكاوى الى الجنائية الدولية بالتنسيق مع وزارة الخارجية الفلسطينية، وسيعرف كل فلسطيني أن جيش الاحتلال وقيادته العسكرية والسياسية والمستعمرين المجرمين قد ارتكبوا جرائم حرب تكفي لبقاء محكمة الجنايات الدولية منعقدة لمئة عام تقرر في كل يوم منها وتقضي بملف جريمة من جرائم هؤلاء الغزاة.

تعرف جريمة الحرب حسب النص في القاعدة 156 من قاعدة بيانات القانون الدولي الإنساني  تحت عنوان: الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني تشكل جرائم حرب إذ عرَف النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية جرائم الحرب أنها "الانتهاكات الخطيرة للقوانين والأعراف السارية على النزاعات الدولية المسلحة".

كما احتوت كتيّبات عسكرية وتشريعات لعدد من الدول على عبارة "انتهاكات جسيمة" التي بينت دراسة تحليلية استنتاجية للائحة الحالية لجرائم الحرب، الواردة في معاهدات مختلفة وصكوك دولية أخرى، أن الأفعال والأعمال المصنفة  "انتهاكات جسيمة" أي (جرائم حرب) يقصد بها تعرض أشخاص أو أعيان (مواطني) الدولة الواقعة تحت الاحتلال للخطر.

الدراسة شرحت معنى تعريض أشخاص أو أعيان (مواطنين) مشمولين بالحماية  للخطر، حيث وضعت جرائم القتل، أو الإصابة، أو التدمير، أو الاستيلاء غير الشرعي على الممتلكات في مصنف جرائم الحرب، وذهب المشرعون الذين وضعوا مشروع أركان الجرائم للمحكمة الجنائية الدولية الى حد اعتبار الاعتداء على مدنيين  جريمة حرب، حتى لو حال أمر غير متوقع دون التسبب بالموت أو الإصابة الجسيمة بسبب إخفاق في جهاز الأسلحة. إذ يكفي تعريض حياة شخص أو صحته للخطر، حتى وإن لم يصب بأذى، كي يعتبر هذا العمل جريمة حرب.

أما مصطلح الاغتيال فهو وصف لعملية قتل متعمدة تستهدف شخصًا مؤثرًا في الجمهور في سياقات فكرية، ثقافية سياسية أو عسكرية أو قيادية، وترتكز عمليات الاغتيال على مفاهيم عقائدية أو سياسية أو عنصرية أو ثأرية.

ويستخدم المصطلح كوصف أدبي مثل اغتيال ثقافي أو اجتماعي أو اغتيال وطن واغتيال شعب وقضية، واغتيال الطفولة... إلخ.

ويعرف الإعدام بأنه تنفيذ لقرار محكمة قضت بقتل شخص ضمن إجراءات قضائية رسمية مشروعة.

بالعودة الى جرائم الحرب، فقد شملت الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني والمعرفة تحت بند الخروقات الجسيمة  لاتفاقيات جنيف، التي لو دققنا بها جيدًا لثبت لدينا أنها جميعًا تنطبق على حالتنا في فلسطين وأحدث مثال جريمة قتل الشاب أحمد عريقات على حاجز عسكري بين بيت لحم ورام الله حيث اعتبرت جرائم حرب كل الأفعال التالية: القتل العمد، التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية، بما في ذلك التجارب البيولوجية؛ التسبب عمداً بمعاناة شديدة أو إصابة خطرة للجسد أو الصحة، التدمير الواسع أو الاستيلاء على الممتلكات، الذي لا تبرّره ضرورات عسكرية، والذي جرى القيام به بشكل مفرط وغير شرعي، إكراه أسير حرب أو أيّ شخص محمي آخر على الخدمة في صفوف قوات دولة معادية، تعمّد حرمان أسير حرب أو أيّ شخص محمي آخر من الحق في محاكمة عادلة وقانونية، النقل أو الترحيل غير الشرعي للمواطنين، الاحتجاز اللاشرعي، أخذ الرهائن.

وقد اعتبرت هذه الخروقات جرائم حرب بشكل قاطع غير قابل للنقاش.

وسيكون مفيدًا العلم أن التخلف عن تأمين محاكمة عادلة، والتقصير في توفير المأكل أو العناية الطبية اللازمة للأشخاص الواقعين في قبضة الخصم يعتبر جريمة حرب قد يرتكبها فرد أو أفراد من قوات مسلحة او مدني او مجموعة مدنيين من جهة في النزاع ضد مدنيين أوعسكريين في الجهة الأخرى عن سابق تصميم وترصد وتخطيط، أي أنها ارتكبت عمدًا، وقد أكدت التشريعات الدولية على مصطلح (مدني) الذي قد يكون مجرمًا كالمستوطن الذي خطط ونفذ عملية احراق الفتى محمد أبو خضير حيًا وعائلة الدوابشة الفلسطينية باعتبارهم مدنيين ضحايا.

أما ارتكاب أفعال محظورة بِشكل "واسع النطاق أو منهجي"، فيها انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني فتصنف كجريمة ضد الانسانية وهو ما تفعله تمامًا منظومة الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني. اما جرائم القتل التي ترتكبها قوات الاحتلال الاسرائيلي وميليشيا منظومة الاحتلال العنصرية (المستوطنون) بحق مواطنين فلسطينيين، فإنها تصنف كجرائم حرب وفق النظام الأساس للجنائية الدولية.